responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 236

الجمع ، وكذلك يجوز السلام بصيغة الجمع على الواحد قاصداً معه الملائكة الكاتبين كما ورد في بعض الأخبار [١] ، أو المؤمنين أيضاً.

وعلى هذا فيجوز التسليم على المرأة بصيغة الجمع المذكّر أيضاً ، تغليباً ، وكذلك الجواب.

السادسة : وجوب الردّ كفائي إذا كان المسلّم عليهم جماعة ، للإجماع ، والأخبار [٢] ، وبهما تخصّص العمومات الظاهرة في العينية ، ولا يسقط إلّا برد من كان داخلاً فيهم.

وفي سقوطه بردّ الصبي المميّز إذا كان من جملتهم إشكال ، ولا يبعد السقوط خصوصاً مع القول بكون عبادته شرعيّة كما هو الأظهر ، لعموم موثّقة غياث بن إبراهيم [٣] ، ورواية ابن بكير [٤] ، وفيهما دلالة على إجزاء سلام الواحد أيضاً عن الجماعة كالردّ. وفي ثبوت ردّ سلام الصبي المميّز أيضاً إشكال ، الأظهر الوجوب للعموم.

السابعة : في وجوب ردّ السلام الوارد عليك من وراء الجدار ، أو بواسطة الرسول أو الكتاب ، أو عند المفارقة ؛ إشكال.

الأظهر في الأوّل والآخر الوجوب ، للعموم ، وفي قرب الإسناد رواية تدلّ على استحباب السلام عند المفارقة [٥] ، فلا بأس بمتابعتها.

وفي الكافي رواية صحيحة تدلّ على وجوب ردّ الكتاب ، كوجوب ردّ السلام [٦].


[١] الوسائل ٨ : ٤٤٥ أبواب أحكام العشرة ب ٤١.

[٢] الوسائل ٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦.

[٣] الكافي ٢ : ٤٧٣ ح ٣ ، الوسائل ٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٢.

[٤] الكافي ٢ : ٤٧٣ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام العشرة ب ٤٦ ح ٣.

[٥] قرب الإسناد : ٢٢ ، الوسائل : ٤٥٦ أبواب أحكام العشرة ب ٥٢ ح ١.

[٦] الكافي ٢ : ٤٩٢ ح ٢ ، الوسائل ٨ : ٤٣٧ أبواب أحكام العشرة ب ٣٣ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست