نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 236
الجمع ، وكذلك يجوز السلام بصيغة الجمع على الواحد قاصداً معه الملائكة
الكاتبين كما ورد في بعض الأخبار [١] ، أو المؤمنين أيضاً.
وعلى هذا فيجوز
التسليم على المرأة بصيغة الجمع المذكّر أيضاً ، تغليباً ، وكذلك الجواب.
السادسة : وجوب
الردّ كفائي إذا كان المسلّم عليهم جماعة ، للإجماع ، والأخبار [٢] ، وبهما تخصّص العمومات الظاهرة في العينية ، ولا يسقط
إلّا برد من كان داخلاً فيهم.
وفي سقوطه بردّ
الصبي المميّز إذا كان من جملتهم إشكال ، ولا يبعد السقوط خصوصاً مع القول بكون
عبادته شرعيّة كما هو الأظهر ، لعموم موثّقة غياث بن إبراهيم [٣] ، ورواية ابن بكير [٤] ، وفيهما دلالة على إجزاء سلام الواحد أيضاً عن الجماعة
كالردّ. وفي ثبوت ردّ سلام الصبي المميّز أيضاً إشكال ، الأظهر الوجوب للعموم.
السابعة : في
وجوب ردّ السلام الوارد عليك من وراء الجدار ، أو بواسطة الرسول أو الكتاب ، أو
عند المفارقة ؛ إشكال.
الأظهر في
الأوّل والآخر الوجوب ، للعموم ، وفي قرب الإسناد رواية تدلّ على استحباب السلام
عند المفارقة [٥] ، فلا بأس بمتابعتها.
وفي الكافي
رواية صحيحة تدلّ على وجوب ردّ الكتاب ، كوجوب ردّ السلام [٦].