نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 139
المتقدّمة على بعض الوجوه ، ولا يخفى أنّهما لا تدلّان على أحدهما كما
عرفت.
وقال في
التذكرة : لو كان العلوّ يسيراً جاز إجماعاً ، والاحتياط الاجتناب عن العلوّ
مطلقاً [١].
ثمّ إنّه نسب
إلى الأصحاب أنّ الباطل حينئذٍ هو صلاة المأموم دون الإمام ، وإلى بعض العامّة
تعميم البطلان [٢].
وأما المأموم
فيجوز علوّه على الإمام ، ولعلّه إجماعيّ ، وأسنده في المنتهي إلى علمائنا [٣] ، ولم نقف فيه من الأصحاب على مخالف ، ويدلّ عليه
مضافاً إلى الإطلاقات خصوص الموثّقة المتقدّمة.
وأما ما رواه
محمّد بن عبد الله ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الإمام يصلّي في موضع والذين يصلّون
خلفه في موضع أرفع منه ، فقال يكون مكانهم مستوياً [٤] فلا بدّ من حمله على الاستحباب ، لعدم مقاومته لما
ذكرنا ، لجهالة الراوي ؛ وإن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى ، وهو ممن أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ولمتروكيّة ظاهره عند الأصحاب ، والاحتياط في ذلك
ما لم يتضيّق المكان.
ولا يجوز تقدّم
المأموم على الإمام ؛ للإجماع ، ولعدم توظيف ذلك من الشارع ، بل وتوظيف خلافه ،
ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة.
وهل يكفي
التساوي أو يجب التأخّر؟ فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب والمشهور بينهم هو عدم وجوب
التأخّر [٥] ، والمنقول عن ظاهر ابن إدريس لزوم التأخّر [٦] ،