responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 139

المتقدّمة على بعض الوجوه ، ولا يخفى أنّهما لا تدلّان على أحدهما كما عرفت.

وقال في التذكرة : لو كان العلوّ يسيراً جاز إجماعاً ، والاحتياط الاجتناب عن العلوّ مطلقاً [١].

ثمّ إنّه نسب إلى الأصحاب أنّ الباطل حينئذٍ هو صلاة المأموم دون الإمام ، وإلى بعض العامّة تعميم البطلان [٢].

وأما المأموم فيجوز علوّه على الإمام ، ولعلّه إجماعيّ ، وأسنده في المنتهي إلى علمائنا [٣] ، ولم نقف فيه من الأصحاب على مخالف ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات خصوص الموثّقة المتقدّمة.

وأما ما رواه محمّد بن عبد الله ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الإمام يصلّي في موضع والذين يصلّون خلفه في موضع أرفع منه ، فقال يكون مكانهم مستوياً [٤] فلا بدّ من حمله على الاستحباب ، لعدم مقاومته لما ذكرنا ، لجهالة الراوي ؛ وإن كان الراوي عنه صفوان بن يحيى ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ولمتروكيّة ظاهره عند الأصحاب ، والاحتياط في ذلك ما لم يتضيّق المكان.

ولا يجوز تقدّم المأموم على الإمام ؛ للإجماع ، ولعدم توظيف ذلك من الشارع ، بل وتوظيف خلافه ، ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة.

وهل يكفي التساوي أو يجب التأخّر؟ فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب والمشهور بينهم هو عدم وجوب التأخّر [٥] ، والمنقول عن ظاهر ابن إدريس لزوم التأخّر [٦] ،


[١] التذكرة ٤ : ٢٦٣.

[٢] التذكرة ٤ : ٢٦٣ ، وانظر المغني والشرح الكبير لابني قدامة ٢ : ٤٢ ، ٧٩.

[٣] المنتهي ١ : ٣٦٦.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٨٢ ح ٨٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ٣.

[٥] المدارك ٤ : ٣٣٠.

[٦] السرائر ١ : ٢٨٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست