responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 137

لا يحصل إلّا بتعدد الصلاة.

الخامس : المشهور بين الأصحاب عدم جواز علوّ الإمام بما إذا كان شبه الدكان والأبنية ، لا في الأرض المنحدرة ويظهر من كلام بعضهم أنه نقل الإجماع على ذلك أيضاً [١].

واستدلّوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق ، عن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ، فقال : «إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر فلا بأس به».

قال : وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال : «لا بأس»

قال : «وإن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك ، دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإمام يصلّي على الأرض وأسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشي‌ء كثير» [٢].

وفي التهذيب مقام قوله ببطن مسيل «بقدر شبر». وقيل : وأكثر نسخ الفقيه مقام ببطن مسيل «بقطع سبيل» [٣].

والخبر وإن كان مختلط الألفاظ مشتبه المعاني مشتمل على ما يخالف ظاهر


[١] المنتهي ١ : ٣٦٦.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨٦ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ح ١٨٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ١.

[٣] الموجود في المطبوع : بقطع سيل.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست