نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 3 صفحه : 137
لا يحصل إلّا بتعدد الصلاة.
الخامس
: المشهور بين
الأصحاب عدم جواز علوّ الإمام بما إذا كان شبه الدكان والأبنية ، لا في الأرض
المنحدرة ويظهر من كلام بعضهم أنه نقل الإجماع على ذلك أيضاً [١].
واستدلّوا على
ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة في الموثّق ، عن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من
موضعه الذي يصلّي فيه ، فقال : «إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع
من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان
الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام
في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر
فلا بأس به».
قال : وسئل فإن
قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال : «لا بأس»
قال : «وإن كان
رجل فوق بيت أو غير ذلك ، دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإمام يصلّي على الأرض
وأسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير» [٢].
وفي التهذيب
مقام قوله ببطن مسيل «بقدر شبر». وقيل : وأكثر نسخ الفقيه مقام ببطن مسيل «بقطع
سبيل» [٣].
والخبر وإن كان
مختلط الألفاظ مشتبه المعاني مشتمل على ما يخالف ظاهر