responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 66

الرضا عليه‌السلام [١].

بل يستحبّ للكلّ ، لقوله عليه‌السلام : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار» [٢].

ويستحبّ الغُسل قبل الخروج بعد التطيّب لغيرِ النسوان ، والتزيّن ، ولبس أفضل الثياب ، والتعمّم ، والتردّي ، وهما هنا آكد منهما في الجمعة ، والدّعاء بالمأثور ، والذهاب من طريق ، والعود من آخر ؛ للخبر [٣] ، وربّما يقال باستحباب اختيار الأبعد في الذّهاب لزيادة الثواب.

وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحّي به ، للإجماع والأخبار [٤].

وظاهر رواية جرّاح المدائني أنّ التأخير عن الصلاة مستحبّ برأسه وإن لم يفطر من الأُضحيّة [٥].

وظاهر الروايات الإفطار من أُضحيّة نفسه ، فمع عدمها يسقط الاستحباب ، مع احتمال التعميم فيما يضحّى به ، ولا تفصيل في كلام الأصحاب.

ويستحبّ الإفطار في الفطر على الحلو.

وقيل باستحباب الإفطار بالتّربة الحسينيّة عليه‌السلام [٦] للرواية [٧] ، وهو


[١] الكافي ١ : ٤٠٨ ح ٧ ، عيون أخبار الرّضا (ع) ٢ : ١٤٧ ح ٢١ ، إرشاد المفيد : ٣١٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٠ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.

[٢] صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٣ ح ١٦٨٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ بتفاوت يسير.

[٣] انظر الوسائل ٥ : ١٣٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ح ١ ، ٢.

[٤] الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢.

[٥] الكافي ٤ : ١٦٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٥ قال : ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي ، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام.

[٦] مصباح الكفعمي : ٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ١١٤ ، الحدائق ١ : ٢٧٦.

[٧] الكافي ٤ : ١٧٠ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٥ : ١١٤ أبواب صلاة العيد ب ١٣ ح ١ قلت : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين وتمر ، فقال لي : جمعت بركة وسنّة.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست