نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 590
كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، وإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو
القبلة إيماء» [١]
ومع العجز عن
ذلك مطلقاً فليؤمِ بالرأس ثمّ بالعينين ، والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين
الأصحاب.
وأمّا صحيحة
زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن المريض ، قال : «يسجد على الأرض ، أو
على مروحة ، أو على سواك يرفعه ، وهو أفضل من الإيماء» [٢].
وحسنة الحلبي
عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ،
قال : «يومئ برأسه إيماء ، وإن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» [٣] فلا بدّ من تأويلهما ، لمخالفتهما للأدلّة السابقة
المعمول بها عند الأصحاب ، لمتروكيّة ظاهر الخبرين عندهم ، ومخالفته للأُصول.
وقد حاول
الفاضل صاحب المدارك رحمهالله الاستدلال بهما على استحباب وضع شيء على الجبهة حال
الإيماء [٤] ، وهو خلاف ظاهر الروايتين ، سيّما صحيحة زرارة ،
فإنّها كالصريحة [٥] في التخيير بين السجود على الأرض أو الشيء المرتفع
والإيماء ، ومع القدرة على هذا لا يجوز الإيماء ، والمطلوب هو وضع شيء على الجبهة
حال الإيماء بعد العجز عن ذلك ، وتوجيههما بحيث يرجع إلى ذلك بعيد غاية البُعد ،
سيّما الصحيحة.
وقد يوجّه بأنّ
المراد منها الترديد بالنسبة إلى حالتي التمكّن من السجود على