responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 590

كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، وإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء» [١]

ومع العجز عن ذلك مطلقاً فليؤمِ بالرأس ثمّ بالعينين ، والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.

وأمّا صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته عن المريض ، قال : «يسجد على الأرض ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه ، وهو أفضل من الإيماء» [٢].

وحسنة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال : «يومئ برأسه إيماء ، وإن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» [٣] فلا بدّ من تأويلهما ، لمخالفتهما للأدلّة السابقة المعمول بها عند الأصحاب ، لمتروكيّة ظاهر الخبرين عندهم ، ومخالفته للأُصول.

وقد حاول الفاضل صاحب المدارك رحمه‌الله الاستدلال بهما على استحباب وضع شي‌ء على الجبهة حال الإيماء [٤] ، وهو خلاف ظاهر الروايتين ، سيّما صحيحة زرارة ، فإنّها كالصريحة [٥] في التخيير بين السجود على الأرض أو الشي‌ء المرتفع والإيماء ، ومع القدرة على هذا لا يجوز الإيماء ، والمطلوب هو وضع شي‌ء على الجبهة حال الإيماء بعد العجز عن ذلك ، وتوجيههما بحيث يرجع إلى ذلك بعيد غاية البُعد ، سيّما الصحيحة.

وقد يوجّه بأنّ المراد منها الترديد بالنسبة إلى حالتي التمكّن من السجود على


[١] الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ح ٩٥١ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ج ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١ ، ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١ ح ٢.

[٤] المدارك ٣ : ٣٣٣.

[٥] في «ص» : فإنّه كلام صريح.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست