نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 573
تصحّ صلاته وركوعه ؛ فكيف يمكن الحكم بسقوط المطلق مع تعذّر بعض أفراده ،
ولم يشترط في التكليف به القدرة على جميع أفراده؟!
فالتمسّك في
منع ذلك بأنّ ذلك حدّ الركوع ، فلا تلزم الزيادة للأصل كما يظهر من المعتبر [١] وغيره [٢] ؛ فيه ما فيه.
وإن عجز عن
الركوع أصلاً أومأ بالرأس ، ثمّ بالعينين ، كذا ذكره الأصحاب ، ولا يظهر هذا
الترتيب من الأخبار ، بل مقتضى الجمع التخيير ، والأولى والأحوط مراعاة ذلك ؛
سيّما مع ملاحظة كونه أقرب إلى الركوع.
ويمكن أن يقال
: ما دلّ على جواز الاكتفاء بالإيماء بالعين يتضمّن بيان حال المريض الذي يعجز عن
الإيماء بالرأس ، مثل : مرسلة محمّد بن إبراهيم الهمداني [٣] ، فإنّها في بيان حال المريض الذي يعجز عن القعود بل
الاضطجاع أيضاً ويصير تكليفه الاستلقاء ، والأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة في
الأسير [٤] والخائف من اللصّ والسبع [٥] مصرّحة بوجوب الإيماء بالرأس.
وروى في الفقيه
مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : «دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح ، فقال : يا رسول
الله صلىاللهعليهوآله كيف أُصلّي؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ،
وإلّا فوجّهوه إلى القبلة ، ومروه فليومِ برأسه إيماء ، ويجعل السجود أخفض من
الرّكوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه» [٦].
واعلم أنّ
المعتبر في التحديد المذكور هو مستوي الخلقة ، لحمل الأخبار على