وبعد تسليم
الحرمة فلا دليل على البطلان من جهة مثل هذه الحرمة.
ويظهر من ذلك
عدم ثبوت حرمة سماع الأجنبي أيضاً إلّا مع خوف الريبة والتلذّذ.
الثانية : لو
خافَتَ في موضع الجهر أو عكس جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة ، وهذا مذهب الأصحاب ،
قاله في المدارك [٢]. وتدلّ عليه صحيحتا زرارة المتقدّمتان [٣].
ويظهر منهما
أيضاً أنّه لا يجب التدارك وإن كان قبل الركوع ، وهو كذلك.
الثالثة :
المشهور استحباب الجهر في باقي الأذكار للإمام وكراهته للمأموم ، والتخيير
للمنفرد.
ويستفاد ما ذكر
من الأخبار مثل صحيحة عليّ بن جعفر : عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في
الركوع والسجود والقنوت؟ قال : «إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر» [٤] وفي معناها صحيحة عليّ بن يقطين [٥].
وصحيحة أبي
بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّما يقول ،
ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً مما يقول» [٦].
وصحيحة حفص بن
البختري عنه عليهالسلام ، قال : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ، ولا
يسمعونه شيئاً» [٧].