responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 509

قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، قال : «إنّ لكلّ سورة حقّا ، فأعطها حقّها من الركوع والسجود» [١] الحديث.

ورواية عمر بن يزيد ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : «نعم» قلت : أليس يقال أعطِ كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : «في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس» [٢].

وروى في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «لا تجمع سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) ، و (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ)» [٣].

وفي الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام أيضاً : «إنّ القِران غير جائز في الفريضة» [٤].

وفي المعتبر والمنتهى نقلاً عن جامع البزنطي ، عن الفضيل بن صالح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى وأ لم نشرح ، والفيل ولإيلاف» [٥].

وفي بعض الأخبار أيضاً تأييد [٦].

وذهب ابن إدريس [٧] ومعظم المتأخّرين إلى الكراهة [٨] ، للعمومات ، وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القِران بين السورتين في


[١] التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٦٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٣.

[٢] التهذيب ٢ : ٧٠ ح ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ح ١١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٥.

[٣] مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.

[٤] فقه الرضا (ع) : ١٢.

[٥] المعتبر ٢ : ١٨٨ ، المنتهي ١ : ٢٧٦ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.

[٦] الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠.

[٧] السرائر ١ : ٢٢٠.

[٨] الجامع للشرائع : ٨١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست