نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 509
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ، قال : «إنّ
لكلّ سورة حقّا ، فأعطها حقّها من الركوع والسجود» [١] الحديث.
ورواية عمر بن
يزيد ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : «نعم» قلت : أليس يقال
أعطِ كلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : «في الفريضة ، فأما النافلة فليس
به بأس» [٢].
وروى في مجمع
البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا تجمع سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) ، و (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ)» [٣].
وفي الفقه
المنسوب إلى الرضا عليهالسلام أيضاً : «إنّ القِران غير جائز في الفريضة» [٤].
وفي المعتبر
والمنتهى نقلاً عن جامع البزنطي ، عن الفضيل بن صالح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلّا الضحى
وأ لم نشرح ، والفيل ولإيلاف» [٥].