responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 505

وهل يجوز الاكتفاء بذلك ، أو يعوّض عن الفائت بتكرار ذلك ، أو بقراءة غيره من القرآن إن علمه ؛ أو الذكر مطلقاً؟ أقوال ، أوهنها الأوّل.

ولعلّ الأوسط أوسط ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي» [١].

ولو لم يُحسن شيئاً من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم ، والأولى قراءة سورة كاملة إن علم ، وإلّا فالذكر ؛ للصحيح المتقدّم.

وقيل بالتخيير بينه وبين الذكر [٢] ، ولا وجه له.

والمشهور بين الأصحاب في الذكر : أنّه يسبّح الله ويهلّله ويكبّره.

وقيل : بالذكر والتكبير.

وقيل : بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير [٣].

وقيل : ما يقوله في الأخيرتين [٤].

وقد عرفت الرواية [٥] ، وفي أكثر الأقوال روايات عاميّة رواها في الذكرى.

وفي وجوب مساواة البدل للمبدل منه وجهان ، أشهرهما الوجوب.

ولو عجز عن الذكر أيضاً فالمشهور أنّه يكتفي بالترجمة ، وفي قرب الإسناد رواية تُشير إليه [٦].

لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن ، أو بترجمة الذكر مع عدم القدرة عليهما والقدرة على ترجمتهما معاً؟ ولعلّ ترجمة القرآن أولى.


[١] التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٣ ، الوسائل ٤ : ٧٣٥ أبواب القراءة ب ٣ ح ١.

[٢] الشرائع ١ : ٧١.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ٤٧٤.

[٤] الذكرى : ١٨٧.

[٥] الوسائل ٤ : ٧٣٥ أبواب القراءة ب ٣.

[٦] قرب الإسناد : ٢٤ ، الوسائل ٤ : ٨١٢ أبواب القراءة ب ٦٧ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست