نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 505
وهل يجوز
الاكتفاء بذلك ، أو يعوّض عن الفائت بتكرار ذلك ، أو بقراءة غيره من القرآن إن
علمه ؛ أو الذكر مطلقاً؟ أقوال ، أوهنها الأوّل.
ولعلّ الأوسط
أوسط ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا
ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح
ويصلّي» [١].
ولو لم يُحسن
شيئاً من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم ، والأولى قراءة سورة
كاملة إن علم ، وإلّا فالذكر ؛ للصحيح المتقدّم.