نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 425
ويظهر من الشيخ
في التهذيب استحباب الإعادة ما لم يفرغ [١] ، لصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يُقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال
: «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد» [٢].
قال في المعتبر
: إنّه محتمل ، ولكنه تهجّم على إبطال الفريضة بالخبر النادر [٣].
وحمله في
المختلف على ما قبل الركوع [٤] ، وهو بعيد.
والأحوط عدم
الرجوع بعد الدخول في الركوع للصحيحة الأُولى ، معتضدة بعمومات المنع عن إبطال
العمل [٥].
وهناك روايات
أُخر دالّة على الرجوع قبل القراءة دون ما بعدها معتبرة ، منها صحيحة محمّد بن
مسلم عن الصادق عليهالسلام ، إنّه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في
الصلاة ، قال : «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله وليقم ، وإن كان قرأ فليتمّ صلاته» [٦]. ومثلها صحيحة زيد الشحّام [٧].
وإذا لوحظ
تعارض تلك الأخبار مع صحيحة الحلبي فيدور الأمر بين تخصيص الصحيحة بإرادة ما قبل
القراءة ، أو حمل الأوامر بالإتمام في تلك الصحاح على المجاز بإرادة الرخصة ،
واعتضاد الصحيحة بالشهرة مع ظهور ما قبل الركوع