responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 425

ويظهر من الشيخ في التهذيب استحباب الإعادة ما لم يفرغ [١] ، لصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يُقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد» [٢].

قال في المعتبر : إنّه محتمل ، ولكنه تهجّم على إبطال الفريضة بالخبر النادر [٣].

وحمله في المختلف على ما قبل الركوع [٤] ، وهو بعيد.

والأحوط عدم الرجوع بعد الدخول في الركوع للصحيحة الأُولى ، معتضدة بعمومات المنع عن إبطال العمل [٥].

وهناك روايات أُخر دالّة على الرجوع قبل القراءة دون ما بعدها معتبرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، إنّه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة ، قال : «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وليقم ، وإن كان قرأ فليتمّ صلاته» [٦]. ومثلها صحيحة زيد الشحّام [٧].

وإذا لوحظ تعارض تلك الأخبار مع صحيحة الحلبي فيدور الأمر بين تخصيص الصحيحة بإرادة ما قبل القراءة ، أو حمل الأوامر بالإتمام في تلك الصحاح على المجاز بإرادة الرخصة ، واعتضاد الصحيحة بالشهرة مع ظهور ما قبل الركوع


[١] التهذيب ٢ : ٢٧٩.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٩ ح ١١١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ح ١١٢٥ ، الوسائل ٤ : ٦٥٦ أبواب الأذان ب ٢٨ ح ٣.

[٣] المعتبر ٢ : ١٣٠.

[٤] المختلف ٢ : ١٢٨.

[٥] محمّد : ٣٣ ٣٥ ، ثواب الأعمال : ٢٦.

[٦] الكافي ٣ : ٣٠٥ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢٧٨ ح ١١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ح ١١٢٦ ، الوسائل ٤ : ٦٥٧ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٤.

[٧] الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٨ أبواب الأذان ب ٢٩ ح ٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست