نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 421
توظيف أذان غير متوالي الأجزاء ، خصوصاً مع ذكر مثل هذا اللفظ فيه
فيتعارضان.
فإن رجّح الثاني
فهو دليل الحرمة ، وإن رجّح الأوّل فهو دليل الرجحان إن ثبت به قول ، وإن تساقطا
بسبب عدم الترجيح فيبقى مندرجاً تحت مطلق الكلام المنهي عنه فيكون مكروهاً.
وأحبّ أن أذكر
هنا رواية تدلّ على عدم جواز الخروج عن الموظّف ولو بالذكر ، فروى الصدوق في كمال
الدين ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «سيصيبكم شبهة ؛ فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى ،
ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق» قلت : وكيف دعاء الغريق؟ قال ، تقول : «يا
الله يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» فقلت : يا مقلب القلوب
والأبصار ثبّت قلبي على دينك ، فقال : «إنّ الله عزوجل يقلّب القلوب والأبصار ، ولكن قل كما أقول : يا مقلّب
القلوب ثبّت قلبي على دينك» [١].
وهذا هو
المشهور في تفسير التثويب ، من ثاب بمعنى رجع ، فإنه رجوع إلى الدعاء إلى الصلاة
بعد الدعاء إليها أوّلاً.