نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 337
ثمّ قال : ولو
موّه الخاتم بالذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى
اندرس وزال مسمّاه جاز ، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب ، أو المموّه به في
المنع من لبسه والصلاة فيه ، ونقل فيه عن أبي الصلاح كراهة المذهّب والملحم بالذهب
والحرير [١] ، وهو الظاهر من ابن حمزة [٢] ، وكذلك الخاتم المموّه بالذهب [٣].
فلنذكر الأخبار
الواردة في هذا الباب :
وهي موثّقة
عمّار عن الصادق عليهالسلام ، رواها الشيخ والصدوق في العلل في جملة حديث ، وقال : «لا
يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنة» [٤]
ورواية موسى بن
أكيل النميري عنه عليهالسلام : في الحديد : «أنّه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل
الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة
فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم
أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به» قال ، قلت : فالرجل في
السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنها ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح
يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : «لا بأس بالسكين
والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان» [٥] الحديث.
وروى في الخصال
، عن جابر الجعفي ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «يجوز