responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 31

عمّار : «ولا يؤمّ حتّى يحتلم» [١].

والعقل ، لعدم صحّة عبادة المجنون ، وعدم الاعتداد بفعله. وفي الأدواري حال الإفاقة قولان ، أجودهما الكراهة.

والذكورة ، بالإجماع في إمامة الرجال ، وأما غيرها فالظاهر أيضاً ذلك ، سيّما على القول بعدم انعقاد الجمعة بالمرأة كما سيجي‌ء.

والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، بالإجماع والأخبار [٢].

ويكفي في الأخيرة عدم ثبوت كونه ولد زنا ، لأنه يحكم بكونه طاهر المولد حينئذٍ شرعاً.

وقيل : تكره إمامة ولد الشّبهة ، ومن لم يُعرف أبوه ، ومن تَناله الألسُن. لِنِفرة النفوس [٣].

وأما الإيمان ، فالمراد منه كونه اثنى عشريّاً ، لما ذكرنا ، ولخصوص ما دلّ على بطلان عبادة المخالف [٤] وعدم جواز الاقتداء بالواقفيّة ؛ [٥].

وفي اشتراط كونه أخذاً عقائده على اليقين لا مجرّد الإظهار في اللسان كما هو معناه الأخر إشكال ، وهل يكفي عدم ظهور الخلاف فيه وفي العدالة أو يجب العلم بهما؟

ولمّا كان المراد من العدالة هنا معناها الأخصّ ، فنقتصر على الكلام في العدالة فنقول : الأقوى أنّه يجب في جواز إمامته وقبول شهادته ظهور ما يحصل به الظنّ


[١] الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٦٩ مرسلاً ، التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.

[٢] الوسائل ٥ : ٤٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٩.

[٣] الذكرى : ٢٣٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٧٣ ، المدارك ٤ : ٧٠.

[٤] انظر الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.

[٥] انظر الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١١٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٨ ح ٩٨ ، والوسائل ٥ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست