ويكفي في
الأخيرة عدم ثبوت كونه ولد زنا ، لأنه يحكم بكونه طاهر المولد حينئذٍ شرعاً.
وقيل : تكره
إمامة ولد الشّبهة ، ومن لم يُعرف أبوه ، ومن تَناله الألسُن. لِنِفرة النفوس [٣].
وأما الإيمان ،
فالمراد منه كونه اثنى عشريّاً ، لما ذكرنا ، ولخصوص ما دلّ على بطلان عبادة
المخالف [٤] وعدم جواز الاقتداء بالواقفيّة ؛ [٥].
وفي اشتراط
كونه أخذاً عقائده على اليقين لا مجرّد الإظهار في اللسان كما هو معناه الأخر
إشكال ، وهل يكفي عدم ظهور الخلاف فيه وفي العدالة أو يجب العلم بهما؟
ولمّا كان
المراد من العدالة هنا معناها الأخصّ ، فنقتصر على الكلام في العدالة فنقول :
الأقوى أنّه يجب في جواز إمامته وقبول شهادته ظهور ما يحصل به الظنّ