نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 207
الثاني
: لا خلاف في
وجوب طهارة محلّ الجبهة وادّعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب [١] ، ومخالفة الراوندي وابن حمزة لو ثبتت في خصوص ما
جفّفته الشمس [٢] لا تضرّ ، وتنبّه عليه صحيحة الحسن بن محبوب المتقدّمة
في مطهريّة النار [٣].
والأشهر الأقوى
عدم اشتراط طهارة سائر المساجد والمواضع ما لم تكن متعدية ، للأصل ، والإطلاقات ،
والأخبار الصحيحة المستفيضة [٤].
وموثّقة ابن
بكير عن الصادق عليهالسلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلّى عليها؟ فقال :
«لا» [٥] مع معارضتها بصحيحة زرارة [٦] وقويّة ابن أبي عمير [٧] في الشاذكونة بعينها لا تعارض ما تقدّم ، فتحمل على
الاستحباب ، أو على المتعدّية ، أو على موضع الجبهة. ويقرّبه كون الشاذكونة مثل
الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل كما في المغرب ، ولكن فيه أيضاً : وفراش ينام
عليه [٨].
وذهب السيّد
إلى اشتراط طهارة المكان كلّه [٩] ، وأبو الصلاح إلى اشتراط طهارة
[١] كالعلامة في
المنتهي ١ : ٢٥٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٢٦ ، والمقدّس الأردبيلي
في مجمع الفائدة ٢ : ١١٥.