نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 193
لم يصلّ في الوقت ؛ منضمّاً إلى الأخبار الدالّة على اعتبار تقديم الاولى
على الثانية في جميع الوقت [١] ، المقتضية للاختصاص في الطرفين ؛ يقتضي وجوب الإعادة
إذا تقدّمت الأخيرة ، خرجنا عن مقتضاها بتلك الأخبار فيما هو ظاهر فيها ، وهو غير
أوّل الوقت ، وبقي الأوّل تحت المنع.
ثمّ إنّ في
صحيحة زرارة قال : «إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد
فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع» [٢] وتؤدّي مؤدّاها صحيحة الحلبي [٣].
ولا يبعد العمل
عليها في خصوص الظهرين. وقد أوّلها الشيخ بما تذكّرها قريباً من الفراغ [٤].
وعلى تقدير
العمل فالظاهر عدم الفرق بين ما لو كان في الوقت المختصّ أو غيره.
التاسع
: إذا حصلت
الآية في وقت فريضة حاضرة قدّمت المضيّقة إجماعاً ، وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة بلا
خلاف ، كما صرّح به في الذكرى [٥] ، وتدلّ عليه الصحيحتان الآتيتان وغيرهما ، وعموم ما
دلّ على كونها أهمّ.
ولو توسعتا
فالمشهور التخيير ؛ للأصل.
وعن الصدوق
تقديم الحاضرة وجوباً [٦] ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما