نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 191
القضاء لو أدرك مقدار ما يتمّ فيه الصلاة مع شرائطها المفقودة ، للأصل ،
والأخبار المستفيضة المعتبرة فيهما [١].
ولا تجري
النصوص السابقة فيما نحن فيه ، لإمكان استتباع تتمّة الصلاة في آخر الوقت ؛ بخلاف
الأوّل ، فإن عدم الحيض مثلاً شرط للصلاة ، سيّما مع ورود النصّ بذلك أيضاً فيما
طرأ في الأثناء في الأخبار [٢].
وعن ظاهر
المرتضى والصدوق وابن الجنيد كفاية إدراك أكثر الصلاة [٣] ، ولا يحضرني الان ما يدلّ عليه.
الثامن
: من نسي الظهر
أو المغرب واشتغل بالعصر أو العشاء ، فإن ذكر وهو في الصلاة فيعدل بنيّته بمعنى
أنّه ينوي أنّ هذه الصلاة بأجمعها ما مضى منها وما بقي هي الصلاة السابقة. وهو
المعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع [٤] ، المنصوص عليه في الصحاح وغيرها [٥].
والمشهور أنّ
ذلك يجوز ما لم تحصل زيادة ركن ، فيجوز العدول من العشاء إلى المغرب ما لم يركع
للرابعة. وعن المنتهي ما لم يزد واجباً [٦] ، والأوّل هو الموافق للأصل والإطلاقات.
والظاهر أنّه
لا فرق في ذلك بين الحاضرة والفائتة ، بل يجوز العدول من الحاضرة