نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 189
طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته» [١] وتؤدّي مؤدّاها رواية الأصبغ بن نباتة [٢].
والأظهر تحقّق
الركعة بالرفع عن السجدة الثانية ، واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع [٣] ، وهو بعيد.
وكيف كان فأصل
المسألة إجماعيّ.
ويترتّب عليها
أنّه لو أدرك الشرائط المفقودة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه الفرضان ، وأفتى به
الأصحاب [٤].
وكذلك لو أدرك
ذلك قبل انتصاف الليل.
وأما لو أدرك
مقدار أربع قبل الانتصاف فقالوا : إنّه يختصّ بالعشاء [٥] وإن أمكن حينئذٍ إدراك ركعة من العشاء في الوقت ، لعدم
وقوع المغرب حينئذٍ في وقتها إلّا على مذهب الصدوق [٦].
والتحقيق عندي
: لزوم الفرضين حينئذٍ على المشهور أيضاً ، لأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار ويدلّ
على مذهب المشهور اختصاص الأوّل بالظهر بمقدار صلاة الظهر ، وكذلك الأخر بالنسبة
إلى العصر ، وأما تعيين مقدار الأربع ركعات فكلّا.
وصلاة الظهر
والعصر تختلفان باختلاف المكلّفين السالمين والمعذورين ، والحاضرين والمسافرين ،
والواجدين للماء وغيره من الشرائط والفاقدين ، أتراك أن تقول إذا بقي للغروب مقدار
أربع ركعات للمسافر فلا يصلّي إلّا العصر حينئذٍ؟! فحينئذٍ نقول : إنّ صلاة المضطر
هي ما يكون ركعة منها في الوقت المعهود