نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 188
هي المطلقة ، وهي مقطوعة بالمطلقة الأُخرى ، وهو جواز فعلها بظنّ الوقت.
وقد حقّقنا هذه القاعدة في القوانين المحكمة.
وإذا ظنّ ضيق
الوقت إلّا عن العصر أو العشاء فصلّاها ثمّ ظهر بقاء الوقت ، فهل يعيد الثانية بعد
الاولى في الوقت لو وسعهما ، أو يكتفي بالأُولى بعدها؟
وهل يكتفى
بالأُولى إذا لم يسع الوقت إلّا لها ، أو يعيد الثانية ثم يقضي الأُولى ، أم يعدل
بنيّته إلى الاولى ثم يفعل الثانية؟ فيها وجوه واحتمالات يظهر وجهها مما تقدّم
ومما يأتي.
ولعلّ الأظهر
الاكتفاء بها عن الثانية ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ويفعل الاولى أداءً إن كان
في الوقت المشترك على المشهور ، وقضاءً إن كان في المختصّ ، والأحوط عدم نيّة
القضاء والأداء ، بل لو فعل أربعاً من دون تعيين الظهر والعصر لكفى.
السابع
: من تمكّن من
تحصيل الشرائط المفقودة وركعة من الصلاة في آخر الوقت لزمه أداؤها بمعنى أنّه وقت
له لا بمعنى أنّه أداء في الوقت المعهود لمطلق تلك الصلاة ، بل هو حكم منفرد
مستفاد من النصوص الواردة في ذلك.
فظهر بطلان
الأقوال الثلاثة : بكونها أداءً ، أو قضاءً ، أو بعضها أداء وبعضها قضاء ، كما لا
يخفى.
والأصل في
المسألة الأخبار الكثيرة من الطرفين ، مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [١].
وفي آخر : «من
أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» [٢].
وموثّقة عمّار
عن الصادق عليهالسلام ، قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ