وإن ظهر دخول
الوقت في البين ولو قبل التسليم فالأكثر على الصحّة ، وهو الأقوى ، لأنّ الأمر
يقتضي الإجزاء ، ولصحيحة ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل
الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» [٢].
وعن السيد [٣] وجماعة [٤] وجوب الإعادة ، تمسّكاً بموثّقة أبي بصير ، وضعف
الرواية لجهالة إسماعيل ، ولعموم ما دلّ على وجوب أداء الصلاة في الوقت [٥] ولم يحصل الامتثال.
وفيه : أنّ
الموثّقة لا تدلّ على أن ما لم يصلّ في الوقت فهو باطل ، بل إنّما تدلّ على أنّ من
صلّى في غير الوقت فصلاته باطلة. ومع التسليم فنخصّصها برواية إسماعيل.
ولا وجه
لتضعيفها ، بل هي قويّة ، لمكان ابن أبي عمير ، واعتضادها بالعمل ونفي الحرج ، مع
أنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
والعمومات مع
أنّها قد انقطعت بما دلّ على جواز العمل بالظنّ فهي مخصّصة بالرواية ، وبقاء الأمر
الأوّل بعد الثاني ممنوع.
ودعوى
الاستصحاب مع ظهور وحدة التكليف ممنوعة.
ودعوى العرفيّة
العامّة في الأمرين بأن يقال : تجب الصلاة في الوقت ما دام يمكن تحصيل العلم وإن
كان بعد الفصل بالصلاة المذكورة ؛ ممنوعة ، بل غاية القضية