نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 135
ثم يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : «يصلّيها أربعاً» وقال : «لا يزال
يقصّر حتّى يدخل بيته» [١].
وصحيحة محمّد
بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ،
فقال : «إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت
قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر» [٢].
واستدلّ الشيخ
بذلك على اعتبار المواسعة والمضايقة ، وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيها عليه أصلاً.
وعلى ذلك تحمل
موثّقة إسحاق بن عمّار ، ورواية حكم بن مسكين [٣] ، وكذلك رواية منصور بن حازم [٤] الّتي استدلّ بها في المختلف [٥] للتخيير محمولة على أنّه إن شاء صلّى في السفر وقصّر ،
وإن شاء جاء إلى المنزل وأتمّ.
وأمّا حجّة
التقصير فصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [٦] ، ورواية زرارة [٧] الواردة في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل
أيضاً ، وهما لا تقاومان ما ذكرنا.
[١] التهذيب ٣ : ١٦٢
ح ٣٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٤.
[٢] التهذيب ٣ : ١٦٤
ح ٣٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٨.