احتجّ
المتمّمون بالاستصحاب ، وبأنّ اليقين يحصل بالتمام ، وبصحيحة محمّد بن مسلم
الدالّة على اعتبار حال الوجوب في الموضعين [٢] ، ورواية بشير النبّال [٣] ، وموثّقة عمّار [٤] ، ورواية الوشّاء [٥].
أما الاستصحاب
؛ فمع أنّه لا يقاوم الدليل لا يجري فيما نحن فيه ، لأنّ استصحاب نفس الحضر قد
انقطع ، وأمّا حكمه فتعلّق الإتمام به عيناً أوّل الكلام ، لأنّه مكلّف في أوّل
الوقت بإيقاع صلاة الظهر في أجزاء وقته مخيّراً بينها ، والتخيير بين إيقاعها في
الأوان يستلزم تخييره بين ما يستتبعه كلّ ان ، فقد يصير تكليفه الصلاة بالتيمّم ،
وقد يصير تكليفه صلاة الخوف والمطاردة إلى غير ذلك ، فهذا وإن كان ليس تخييراً
بالذات وبدلاً بالأصالة لكنه يصير تخييراً وبدلاً بالعرض ، فافهم ذلك.
وأمّا حصول
اليقين بالتمام فغريب ، لأن القصر والتمام ماهيّتان مختلفتان ، ولا يستلزم مجرّد
الزيادة حصول اليقين ، بل اليقين إنّما يحصل بإتيانهما معاً.
وأمّا رواية
بشير والوشّاء فضعيفتان [٦] ، مع أنّ الثانية ممنوعة الدلالة ، فتبقى الصحيحة
والموثّقة.
[٦] أمّا الاولى
فلأنّ راويها لم يثبت توثيقه ، والثانية في طريقها معلّى بن محمّد وهو مضطرب
الحديث والمذهب كما قال النجاشي في رجاله : ٤١٨ رقم ١١١٧ ، وطريق الشيخ إليه ضعيف.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 133