نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 129
خرج منه؟ وجهان ، من جهة كونه بمنزلة الوطن في الأحكام كما مرّت الإشارة
إليه ، ومن جهة عدم الدليل بالخصوص.
وربّما يقال :
إنّ التواري من البيوت في صحيحة ابن مسلم يشمله [١] ، وفيه إشكال.
وأما فيمن كان
سفره معصية أو بلا قصد فتبدّل ففيه الوجهان ، والأقرب عدم الاعتبار ، للعمومات
وعدم المخصّص.
المبحث
الثالث : إذا اجتمعت
الشرائط المذكورة يجب القصر ، ولا يجزئ التمام إلّا في أربعة مواطن : مكّة ،
والمدينة ، ومسجد الجامع بالكوفة ، والحائر ، فيجوز التمام ، بل يستحبّ على
المعروف من جمهور أصحابنا ، للأخبار الكثيرة الّتي كادت تبلغ حدّ التواتر [٢] ، المشتملة على الصحاح والحسان والموثّقات وغيرها.
وقال الصدوق :
يقصّر [٤] ؛ لأخبارٍ منها الصحاح الأربعة التي هي عمدتها صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة [٥] ، وصحيحة محمّد بن إسماعيل [٦] وصحيحة معاوية بن عمّار [٧] ، وصحيحة معاوية بن وهب التي رواها في العلل [٨] ، الدالّة على أنّ