نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 118
ولا يكفي الشهر
الهلالي وإن ورد بلفظ الشهر في بعض الأخبار [١] ، حملاً للمطلق على المقيّد.
السابع
: أن لا يكون
السفر عمله ، ولا يكون بيته معه سواء كان أحد العناوين الواردة في الأخبار أعني
المكاري ، والكري [٢] ، والراعي ، والاشتقان [٣] ، والملّاح ، والجابي والتاجر ، الّذي يدور في تجارته ،
والطالب مواضع القطر والكلاء وغيرها ممّا تشمله العلّتان المتقدّمتان المنصوصتان
في صحيحة زرارة [٤] ورواية سليمان بن جعفر الجعفري [٥].
وتعبير الفقهاء
عن ذلك بأن لا يكون كثير السفر ، لعلّه مبنيّ على تحقيق أنّ المناط هو كثرة السفر.
ولذلك اشترط
بعضهم في تحقّقه السفر ثلاث مرّات بشرط عدم إقامة العشرة [٦].
وبعضهم اشترط
ذلك مع استثناء من كان السفر عمله لقيام صنعته مقام التكرّر [٧].
واعتبر بعضهم
ثلاثة أسفار مع اشتراط عدم الإقامة عشرة عقيب الأوّل [٨] ،