ففذلكة ما
اخترناه : وجوب الوضوء للمشروطات مع حصول أسباب الوضوء غير المذكورات بوجوب شرطي ،
فيتبع [١] مشروطاته في الوجوب الشرعي واستحبابه ، ولا يجب تقديمه على الغسل ، ولا
تأثير له في صحّته ، ولا في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تقديمه على الغسل
والإتيان به بعد حصول المذكورات وإن لم يحصل غيرها من أسباب الوضوء أيضاً.
والأظهر لزوم
ترك الوضوء مع غسل الجنابة ، وقيل باستحبابه لبعض الأخبار [٢] ، وهو محمول على التقيّة.
السابع
: المشهور أنّ
السلِس وهو من لا يتمكّن من استمساك بوله يتوضّأ لكلّ صلاة كالمستحاضة [٣]. وعن المبسوط : أنّه يجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات
كثيرة [٤]. وعن المنتهي : أنّه يجمع بين الظهرين بوضوءٍ واحد ، وكذا العشاءين ،
ويفرد كلّ صلاة غير هذه بوضوء [٥].
حجّة المشهور :
عموم ما دلّ على الوضوء بحدوث الحدث ، خرج عنه حال الصلاة للضرورة ، وبقي الباقي.
وكذلك عموم (إِذا قُمْتُمْ)[٦] وما في معناه.
واحتجّ الشيخ
بعدم الدليل على تجديد الوضوء ، وحمله على الاستحاضة قياس.
ولعلّه منع
شمول العمومين لما نحن فيه ، فإنّ المتبادر من الحدث هو الشائع