والأخبار الإطلاق أو [١] العموم ، للإجماع ، وعدم ثبوت تقييد إطلاقات الصلاة
باشتراط الوضوء إلّا في غير المتطهّر. مع أنّ السيّد ادّعى إجماع المفسّرين على
أنّ المراد من الآية القيام من النوم [٢] ، ووردَ به الموثّق [٣].
فعلى هذا فيجوز
للمتطهّر الدخول في الصلاة ، نفلاً كانت الطهارة أو فرضاً ، لنافلة كانت أو لفريضة
، للإجماع ، نقله ابن إدريس [٤] ، ونفى عنه الخلاف في التذكرة [٥] ، وتظهر دعواه من آخرين أيضاً [٦].
ويدلّ عليه :
أنّ الحدث حالة وجوديّة كالطهارة يوجب ارتفاعها حصول الطهارة ، أما الأوّل
فللأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في علل الوضوء ، ففي الصحيح «أنه لتزكية
الفؤاد» [٧] ونحو ذلك. وتُشير إليه الأخبار الواردة في علّة نجاسة
البول والغائط ، وأنّها من أثر الشيطان حيث دخلَ في جَوفِ آدم عليهالسلام وخرج من دُبره [٨]. والأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ من بَسمَلَ [٩] في أوّل وضوئه طَهُر جميع جسده ، ومن لم يسمّ تطهُر
مواضع وضوئه [١٠] ، فهذه كلّها تدلّ على أنّ خروج
[٣] قال ابن بكير :
قلت لأبي عبد الله (ع) قوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ»ما
يعني بذلك؟ قال : إذا قمتم من النوم التهذيب ١ : ٧ ح ٩ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ح ٢٥١ ،
الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٧.