المبحث
الثاني : لا وجوب
للوضوء بنفسه ، إلّا من جهة نذرٍ وشبهه كما سيأتي.
وقيل بوجوب
الطهارات أجمع بنفسها عند حصول أسبابها ، وجوباً موسّعاً لا يتضيّق إلّا بظنّ
الموت [٢]. والحقّ هو الأوّل ، فلا يتعلّق غرض بوجوبه إلّا تصحيح مشروطاته.
وهذا المعنى لا
يقتضي توقّف الوجوب للغير على دخول وقت المشروط كما ظنّ ، بل مع ظنّ إدراكه الوقت
صحيحاً سالماً يجب عليه الإتيان بمقدّماته وجوباً موسّعاً ولو قبل الوقت ، إلّا أن
يقيّد بدليل كما في خصوص الوضوء والغسل للصلاة. ولذلك يجوز الاغتسال في أوّل الليل
من شهر رمضان بنيّة الوجوب لصوم الغد مع ظنّ السلامة وإدراك الصوم كما سيجيء ،
خلافاً للمشهور.
فتظهر الثمرة
بين القولين حينئذٍ فيما لو حصل ظنّ الموت قبل الوقت ، فلا يجب على المختار ،
بخلاف القول الأخر.
وأمّا تضيّق
وقته بتضيّق المشروط ، فإنّما هو من جهة الوجوب الغيري الذي هو محلّ الوفاق ، فلا
اختصاص له بأحد القولين.
وأمّا الثمرة
في خصوص الوضوء والغسل فتحصل في عدم جواز نيّة الوجوب قبل الوقت على المختار ،
لخصوص الدليل على عدم الوجوب قبل الوقت ، بخلاف القول الأخر.
لنا على ما
اخترناه : الأصل ، والإجماع نقله جماعة ، منهم العلامة والمحقّق
[٢] نقل عن الراوندي
في الذكرى : ٢٣ ، القول بوجوب الغسل لا بشرط ، وقال : وربّما قيل بطرد الخلاف في
كلّ الطهارات ، لأنّ الحكمة ظاهرة في شرعيّتها مستقلّة.