responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 76

على رجع الضمير إلى القرآن [١].

المبحث الثاني : لا وجوب للوضوء بنفسه ، إلّا من جهة نذرٍ وشبهه كما سيأتي.

وقيل بوجوب الطهارات أجمع بنفسها عند حصول أسبابها ، وجوباً موسّعاً لا يتضيّق إلّا بظنّ الموت [٢]. والحقّ هو الأوّل ، فلا يتعلّق غرض بوجوبه إلّا تصحيح مشروطاته.

وهذا المعنى لا يقتضي توقّف الوجوب للغير على دخول وقت المشروط كما ظنّ ، بل مع ظنّ إدراكه الوقت صحيحاً سالماً يجب عليه الإتيان بمقدّماته وجوباً موسّعاً ولو قبل الوقت ، إلّا أن يقيّد بدليل كما في خصوص الوضوء والغسل للصلاة. ولذلك يجوز الاغتسال في أوّل الليل من شهر رمضان بنيّة الوجوب لصوم الغد مع ظنّ السلامة وإدراك الصوم كما سيجي‌ء ، خلافاً للمشهور.

فتظهر الثمرة بين القولين حينئذٍ فيما لو حصل ظنّ الموت قبل الوقت ، فلا يجب على المختار ، بخلاف القول الأخر.

وأمّا تضيّق وقته بتضيّق المشروط ، فإنّما هو من جهة الوجوب الغيري الذي هو محلّ الوفاق ، فلا اختصاص له بأحد القولين.

وأمّا الثمرة في خصوص الوضوء والغسل فتحصل في عدم جواز نيّة الوجوب قبل الوقت على المختار ، لخصوص الدليل على عدم الوجوب قبل الوقت ، بخلاف القول الأخر.

لنا على ما اخترناه : الأصل ، والإجماع نقله جماعة ، منهم العلامة والمحقّق


[١] مجمع البيان ٥ : ٢٢٦.

[٢] نقل عن الراوندي في الذكرى : ٢٣ ، القول بوجوب الغسل لا بشرط ، وقال : وربّما قيل بطرد الخلاف في كلّ الطهارات ، لأنّ الحكمة ظاهرة في شرعيّتها مستقلّة.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست