responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 65

والأخبار المعتبرة [١] ، وظاهر دعوى الإجماع من كنز العرفان في الأوّل [٢] ، وصريحها في الثاني من ابن إدريس ، حيث شنّع على القائل «بكون كمال العشر بلوغاً للأُنثى» بمخالفة الإجماع على التسع [٣].

وقيل بإكمال أربع عشرة في الذّكر [٤] لرواية غير واضحة [٥] ، وقيل بالدّخول فيه [٦] لأخبار معتبرة الإسناد [٧] ، معارضة بأقوى منها.

وأمّا الحيض والحمل فيثبت بهما البلوغ ، للإجماع ، والأخبار.

والمشهور والمعروف من الأصحاب كونهما مع ذلك علامة لسبق البلوغ.

فإنّ الحيض لا يكون إلّا بإكمال التّسع بالإجماع ، فإمكان الحيض موجب للحكم بكونه حيضاً كما سيأتي ، والحكم بكونه حيضاً دليل على سبق إكمال التّسع ، لأنّ الحيض لا يكون إلّا بعد إكماله. لا أنّه لا يجوز الحكم بالحيض إلّا بعد العلم بإكماله حتّى يلزم الدّور ، فالكلام فيما جهل السنّ وحكم بكون الدم حيضاً مع إمكانه.

وأمّا الحمل فلأنّه مسبوق بالإنزال.

ويَرِد على الأوّل أنّهما قد يتقارنان في الوجود.

وعلى الثاني مضافاً إلى ذلك أنّ الإنزال الذي هو نفس البلوغ : هو الخروج من الفرج ، لا النّزول في الرّحم ، ولا الاستعداد كما مرّ ، إلّا أن يقال بعدم إمكان الحمل قبل


[١] الوسائل ١ : ٣٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤.

[٢] كنز العرفان ٢ : ١٠٢.

[٣] السرائر ١ : ٣٦٧ كتاب الصيام ، نقل عن الشيخ في المبسوط القول بعشر سنين ، وعن نهايته القول بتسع سنين ، وقال : وهو الصحيح لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.

[٤] نقله عن ابن الجنيد في المختلف (الطبعة الحجريّة) : ٤٢٣.

[٥] المختلف (الطبعة الحجريّة) : ٤٢٣.

[٦] من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٦٤ ، المدارك ٦ : ١٥٩ ، وانظر مفتاح الكرامة ٥ : ٢٣٩.

[٧] التهذيب ٢ : ٣٨٠ ح ١٥٨٨ ، الخصال : ٤٩٥ ح ٤ ، تفسير العياشيّ ٢ : ٢٩١ ح ٧١ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١٢ ، مستدرك الوسائل ١ : ٨٧ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست