والأخبار المعتبرة [١] ، وظاهر دعوى الإجماع من كنز العرفان في الأوّل [٢] ، وصريحها في الثاني من ابن إدريس ، حيث شنّع على
القائل «بكون كمال العشر بلوغاً للأُنثى» بمخالفة الإجماع على التسع [٣].
وقيل بإكمال
أربع عشرة في الذّكر [٤] لرواية غير واضحة [٥] ، وقيل بالدّخول فيه [٦] لأخبار معتبرة الإسناد [٧] ، معارضة بأقوى منها.
والمشهور
والمعروف من الأصحاب كونهما مع ذلك علامة لسبق البلوغ.
فإنّ الحيض لا
يكون إلّا بإكمال التّسع بالإجماع ، فإمكان الحيض موجب للحكم بكونه حيضاً كما
سيأتي ، والحكم بكونه حيضاً دليل على سبق إكمال التّسع ، لأنّ الحيض لا يكون إلّا
بعد إكماله. لا أنّه لا يجوز الحكم بالحيض إلّا بعد العلم بإكماله حتّى يلزم
الدّور ، فالكلام فيما جهل السنّ وحكم بكون الدم حيضاً مع إمكانه.
وأمّا الحمل
فلأنّه مسبوق بالإنزال.
ويَرِد على الأوّل
أنّهما قد يتقارنان في الوجود.
وعلى الثاني
مضافاً إلى ذلك أنّ الإنزال الذي هو نفس البلوغ : هو الخروج من الفرج ، لا النّزول
في الرّحم ، ولا الاستعداد كما مرّ ، إلّا أن يقال بعدم إمكان الحمل قبل
[٣] السرائر ١ : ٣٦٧
كتاب الصيام ، نقل عن الشيخ في المبسوط القول بعشر سنين ، وعن نهايته القول بتسع
سنين ، وقال : وهو الصحيح لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.
[٤] نقله عن ابن
الجنيد في المختلف (الطبعة الحجريّة) : ٤٢٣.