ثمّ لا إشكال
في اشتراط البلوغ والعقل في التكليف ، للإجماع ، والأخبار [١] ، والاعتبار. وإنّما الإشكال في حدّ البلوغ ، وله
علامات :
الاولى
: خروج المني
مُعتاداً مُطلقاً للذكر والأُنثى ، بالإجماع ، والأخبار [٢] ، وقوله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ)[٣] و (لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ)[٤] ونحوهما مؤوّل بذلك ، ولا يكفي الاستعداد.
والثّانية
: إنبات الشعر
الخشِن على العانة ، للإجماع ، والأخبار [٥]. والحكم معلّق [٦] عليه في الأخبار ، فما ذهب إليه المشهور «من كونه علامة
لسبق البلوغ ، لأنّ الأحكام متعلّقة بالاحتلام ، فلو كان غيره أيضاً بلوغاً لم
يختصّ الحكم بذلك» [٧] فيه ما فيه. وكما أنّ السّنّ مخصّص لذلك فكذلك الإنبات.
مع أنّه منقوض بما لم تسبقه إحدى العلامات جزماً.
وأما شعر الإبط
والفخذ وغيرهما ، فلم يعتبره الأصحاب. وفي شعر اللحية قول بالبلوغ [٨] ، ويشعر به بعض الأخبار [٩] ، ولا يخلو من قوّة.
والثّالثة
: السنّ ،
والأقوى إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأُنثى. للأصل