وهي
: ما تحتاج
صحّتها إلى النيّة. والمكلّف بها هو البالغ العاقل. والمندوب ليس بتكليف كما حُقّق
في محلّه.
وعبادات الصبي
المميّز [١] شرعية على الأقوى ، لأنّ الأمر بالأمر أمر عُرفاً ،
والقرينة نافية للوجوب ، فيبقى الاستحباب. وللزوم الظّلم عليه تعالى عن ذلك لو خلا
عمله عن الثّواب.
وحجّة
القائل بكونها تمرينيّة : كونه غير مكلّف ، وخطاب الشّرع إنّما يتعلّق بالمكلّفين
، وأنه لو كان الأمر بالأمر أمراً لكان قولك لآخر : «مر عبدك بالتّجارة» عدواناً.
والجواب
عن الأوّل : أنّ المندوب ليس بتكليف ، وتحمّل مشقّة الندامة على ترك الفعل للحرمان عن
ثوابه ليس مشقّة على الفعل المكلّف به ، وهو المراد من ظاهر التكليف [٢].
وعن
الثاني : منع انحصار
الحكم الشرعي فيه كما حُقّق في محلّه [٣].
وعن
الثّالث : بأنّ القرينة
قائمة على كونه للإرشاد.
وأما استحباب
تمرين الولي فلا إشكال فيه. والأخبار في مبدئه مختلفة ، محمولة على