نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 581
من الأدلة على الوجه الذي حقّقناه. ولعلّ المحقّق تمسك باستصحاب النجاسة ،
ومنع دلالة الأدلة في غير النزح.
ثم الظاهر على
القول بالنجاسة سقوط النزح بذلك ، وأما على القول بالتعبّد فقيل [١] : إنّه لو حصل التطهير بالممازجة والاستهلاك يسقط ،
لعدم بقاء الاسم ، ولو حصل بالاتّصال لو قيل به لم يسقط.
ولو أُجريت
البئر النجسة ففي طهارتها ونجاستها وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح أوجه ،
أوجهها الأخير ، وأحوطها الأوسط.
ولو زال تغيّر
المتغيّر بالنجس من قبل نفسه أو بعلاج فلا يطهر ، ولكن هل يكتفى بنزح ما يزول معه
التغيّر لو كان باقياً ، أو يجب نزح الجميع؟ فيه قولان ، أظهرهما الأوّل.
ولعلّ من يوجب
نزح الجميع يتمسّك بعدم إمكان ضبط مقدار مزيل التغيّر حينئذٍ ، وهو ممنوع في جميع
الصور ، فلا يطّرد. وهذا الحكم يجري على المختار أيضاً للاستصحاب.
وأما لو غار
الماء ثم عاد ، فقال كثير من الأصحاب بسقوط النزح [٢] ، لأنّ علّة الطهارة هو ذهاب الماء ، وهو موجود هنا كما
في النزح ، ولأنّ ما يجب نزحه هو ماء البئر المحكوم بنجاسته ولم يعلم وجوده
حينئذٍ. ورد : بمنع العلّة ، فلعل للنزح مدخليّة لحصول الجريان إلى الخارج. وبأنّ
ما ذكر لا يوجب طهارة أرض البئر ، فيتنجس الخارج بالملاقاة لاستصحاب النجاسة.
ويمكن منع
نجاسة الماء الخارج بالملاقاة ، فإنّ ما دلّ على نجاسة ماء البئر لا يشمل هذه كما
لا يخفى.
ويشكل بأنّ ذلك
لا يرفع استصحاب نجاسة الأرض ، إلّا أن يقال بعدم استحالة