responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 581

من الأدلة على الوجه الذي حقّقناه. ولعلّ المحقّق تمسك باستصحاب النجاسة ، ومنع دلالة الأدلة في غير النزح.

ثم الظاهر على القول بالنجاسة سقوط النزح بذلك ، وأما على القول بالتعبّد فقيل [١] : إنّه لو حصل التطهير بالممازجة والاستهلاك يسقط ، لعدم بقاء الاسم ، ولو حصل بالاتّصال لو قيل به لم يسقط.

ولو أُجريت البئر النجسة ففي طهارتها ونجاستها وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح أوجه ، أوجهها الأخير ، وأحوطها الأوسط.

ولو زال تغيّر المتغيّر بالنجس من قبل نفسه أو بعلاج فلا يطهر ، ولكن هل يكتفى بنزح ما يزول معه التغيّر لو كان باقياً ، أو يجب نزح الجميع؟ فيه قولان ، أظهرهما الأوّل.

ولعلّ من يوجب نزح الجميع يتمسّك بعدم إمكان ضبط مقدار مزيل التغيّر حينئذٍ ، وهو ممنوع في جميع الصور ، فلا يطّرد. وهذا الحكم يجري على المختار أيضاً للاستصحاب.

وأما لو غار الماء ثم عاد ، فقال كثير من الأصحاب بسقوط النزح [٢] ، لأنّ علّة الطهارة هو ذهاب الماء ، وهو موجود هنا كما في النزح ، ولأنّ ما يجب نزحه هو ماء البئر المحكوم بنجاسته ولم يعلم وجوده حينئذٍ. ورد : بمنع العلّة ، فلعل للنزح مدخليّة لحصول الجريان إلى الخارج. وبأنّ ما ذكر لا يوجب طهارة أرض البئر ، فيتنجس الخارج بالملاقاة لاستصحاب النجاسة.

ويمكن منع نجاسة الماء الخارج بالملاقاة ، فإنّ ما دلّ على نجاسة ماء البئر لا يشمل هذه كما لا يخفى.

ويشكل بأنّ ذلك لا يرفع استصحاب نجاسة الأرض ، إلّا أن يقال بعدم استحالة


[١] مشارق الشموس : ٢٤٢.

[٢] المعتبر ١ : ٧٨ ، المنتهي ١ : ١٠٨ ، قواعد الأحكام ١ : ١٨٨ ، كشف اللثام ١ : ٤١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست