responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 569

والعذرة لا تصدق على الذرق عرفاً ، ورواية كردويه أيضاً ممنوعة الدلالة.

وقد يستدلّ على الخمس بالإجماع على عدم وجوب الزائد ، وعدم تيقّن البراءة بالأقلّ. ولعلّه مبني على عدم الاعتناء بخلاف أبي الصلاح ، أو يحمل كلامه على المحرّم بالذات. وكيف كان الأظهر الاكتفاء بالخمس.

التاسعة : المشهور وجوب ثلاث للحيّة [١] ، وعن عليّ بن بابويه وجوب سبع [٢].

ويدلّ على الأوّل صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «إذا سقط في البئر شي‌ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» [٣] تنزيلاً لها على الأقلّ.

وقد يناقش بمنع كون الحيّة ذات نفس سائلة ، فتخرج من الصحيحة [٤] بما ورد في الأخبار من أنّ ما لا نفس له لا يفسد الماء [٥]. وبأنّها مقيّدة بصحيحة ابن سنان الدالّة على نزح سبع دلاء للدابة الصغيرة [٦].

والأوّل مدفوع بأنّ الحيّة ذات نفس ، كما صرّح به المحقّق [٧] ، وسمعت ثقة قتلها وشاهد أنّ لها دماً سيّالاً في غاية القوّة كالسائل عن الفصد ، وسمعت بعض مشايخنا أيضاً أنّه سمع ثقة آخر كذلك.

مع أنّ ما لا نفس له أعمّ من الشي‌ء الصغير من وجه كما يشاهد في السمك الكبير


[١] كما في المقنعة : ٦٧ ، والنهاية : ٧ ، والكافي في الفقه : ١٣٠ ، والمراسم : ٣٦ ، والمهذّب ١ : ٢٢ ، والسرائر ١ : ٨٣.

[٢] نقله عنه في المختلف ١ : ٢١٢.

[٣] الكافي ٣ : ٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢ الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦ مع اختلاف يسير.

[٤] صحيحة الحلبي المتقدّمة.

[٥] الوسائل ١ : ١٢٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤.

[٦] التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١ مع اختلاف يسير.

[٧] المعتبر ١ : ٧٥.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست