نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 569
والعذرة لا تصدق على الذرق عرفاً ، ورواية كردويه أيضاً ممنوعة الدلالة.
وقد يستدلّ على
الخمس بالإجماع على عدم وجوب الزائد ، وعدم تيقّن البراءة بالأقلّ. ولعلّه مبني
على عدم الاعتناء بخلاف أبي الصلاح ، أو يحمل كلامه على المحرّم بالذات. وكيف كان
الأظهر الاكتفاء بالخمس.
التاسعة
: المشهور وجوب
ثلاث للحيّة
[١]
، وعن عليّ بن
بابويه وجوب سبع [٢].
ويدلّ على
الأوّل صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح
منها دلاء» [٣] تنزيلاً لها على الأقلّ.
وقد يناقش بمنع
كون الحيّة ذات نفس سائلة ، فتخرج من الصحيحة [٤] بما ورد في الأخبار من أنّ ما لا نفس له لا يفسد الماء [٥]. وبأنّها مقيّدة بصحيحة ابن سنان الدالّة على نزح سبع
دلاء للدابة الصغيرة [٦].
والأوّل مدفوع
بأنّ الحيّة ذات نفس ، كما صرّح به المحقّق [٧] ، وسمعت ثقة قتلها وشاهد أنّ لها دماً سيّالاً في غاية
القوّة كالسائل عن الفصد ، وسمعت بعض مشايخنا أيضاً أنّه سمع ثقة آخر كذلك.
مع أنّ ما لا
نفس له أعمّ من الشيء الصغير من وجه كما يشاهد في السمك الكبير
[١] كما في المقنعة :
٦٧ ، والنهاية : ٧ ، والكافي في الفقه : ١٣٠ ، والمراسم : ٣٦ ، والمهذّب ١ : ٢٢ ،
والسرائر ١ : ٨٣.