نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 489
الحادي
عشر : تطهّر النار
ما أحالته رماداً من الأعيان النجسة للإجماع المنقول في الخلاف [١] ، وصحيحة الحسن بن محبوب : أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصّص به
المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» [٢].
والأظهر أنّ
المراد من تطهير الماء هو التطهير بماء المطر وغيره عما يتوهّم وصوله إليه من
النجاسات من غير جهة العذرة أيضاً ، لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقي
والمجازي.
ويدلّ على
المطلوب من باب الإشارة أيضاً حيث لم يمنع عن تجصيص المسجد به ، وحينئذٍ فيمكن حمل
التطهير فيها على المعنى المجازي ، أعني التنظيف.
وأما إرادة
التطهير من نجاسة العذرة بالماء الذي يمزج بالجص فلا تستقيم إجماعاً كما نقله في
المعتبر [٣] ويدلّ عليه أيضاً أنّ الأحكام تابعة للأسامي.
وكذلك الكلام
في الدخان ، ويظهر من المعتبر الإجماع أيضاً ، وعن المبسوط القول بنجاسة دخان
الدهن النجس ، لتصاعد الأجزاء الدهنيّة قبل الإحالة بواسطة السخونة [٤]. وفيه تأمّل واضح فيما لم يحصل العلم بذلك ، وأنّى يحصل؟
هذا الكلام في الأعيان النجسة.
وأما المتنجّسة
، فألحقه بعضهم بالنجس ، نظراً إلى الأولويّة [٥] ، وفيه تأمّل. نعم الأظهر عدم نجاسة ملاقية رطباً ،
للأصل والاستصحاب.
[١] الخلاف ١ : ٤٩٩
مسألة ٢٣٩ ، ويظهر أيضاً من المبسوط ٦ : ٢٨٣.
[٤] المبسوط ٦ : ٢٨٣
، قال : ورووا أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف ، وهذا يدلّ على أنّ
دخانه نجس. ولكن قال بعده : الأقوى عندي أنّه ليس بنجس.
[٥] معالم الفقه :
٤٠٣ ، ونقله عنه في الحدائق ٥ : ٤٦٢.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 489