responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 482

التاسع : المعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف خلاف بينهم أنّ الأرض تطهّر باطن الخفّ والنعل والقدم ويظهر من العلامة في بعض كتبه استشكال في القدم [١] ، ولا وجه له ، لدلالة الأخبار عليه.

والأصل في هذا الحكم الصحاح المستفيضة وغيرها ، ومنها روايتا محمّد الحلبي المتقدّمتان في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد [٢].

وحسنة المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافياً ، فقال : «أليس وراءه شي‌ء جاف؟» قلت : بلى ، فقال : «لا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» [٣] وهذه العبارة واردة في حسنة محمّد بن مسلم المرويّة في الكافي أيضاً [٤].

والأظهر في تفسيرها أنّ المراد بالبعض الأخير : هو الأجزاء المخلوطة بالنجاسة منها ، والمراد من تطهيرها : تطهير محلّها ، كما في قولك : «الماء يطهر البول» فمراد الإمام عليه‌السلام بيان طهارة الرجل والخفّ وغيرهما مما لاقى النجاسة ولصقت بها النجاسة المخلوطة بأجزاء الأرض ، لا تطهير نفس تلك الأجزاء الصغار ، كما فهمه بعضهم ، وقال : إنّ الإزالة والإحالة والتجفيف بالوطء عليها مرّة بعد اخرى ، وانتقال بعضها إلى بعض يوجب تطهير ذلك البعض [٥].

وهو مشكل ، لأنّ إرادة تطهير الأجزاء الأرضيّة دون الرجل والخفّ ونحوهما غير ظاهر من الأخبار ، سيّما من غير حسنة محمّد بن مسلم ، بل إنّما سيقت لأجل ذلك ،


[١] التحرير ١ : ٢٥ ، المنتهي ٢ : ٢٨٥.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨ ح ٣ ، مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٤ ، ٩.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٣٨ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٢.

[٥] المفاتيح ١ : ٧٩ ، الوافي ٦ : ٢٢٥ ، الحبل المتين : ١٢٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست