نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 482
التاسع
: المعروف من
مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف خلاف بينهم أنّ الأرض تطهّر باطن الخفّ والنعل والقدم ويظهر
من العلامة في بعض كتبه استشكال في القدم [١] ، ولا وجه له ، لدلالة الأخبار عليه.
والأصل في هذا
الحكم الصحاح المستفيضة وغيرها ، ومنها روايتا محمّد الحلبي المتقدّمتان في وجوب
إزالة النجاسة عن المساجد [٢].
وحسنة المعلّى
بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه
الماء أمرّ عليه حافياً ، فقال : «أليس وراءه شيء جاف؟» قلت : بلى ، فقال : «لا
بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» [٣] وهذه العبارة واردة في حسنة محمّد بن مسلم المرويّة في
الكافي أيضاً [٤].
والأظهر في
تفسيرها أنّ المراد بالبعض الأخير : هو الأجزاء المخلوطة بالنجاسة منها ، والمراد
من تطهيرها : تطهير محلّها ، كما في قولك : «الماء يطهر البول» فمراد الإمام عليهالسلام بيان طهارة الرجل والخفّ وغيرهما مما لاقى النجاسة
ولصقت بها النجاسة المخلوطة بأجزاء الأرض ، لا تطهير نفس تلك الأجزاء الصغار ، كما
فهمه بعضهم ، وقال : إنّ الإزالة والإحالة والتجفيف بالوطء عليها مرّة بعد اخرى ،
وانتقال بعضها إلى بعض يوجب تطهير ذلك البعض [٥].
وهو مشكل ،
لأنّ إرادة تطهير الأجزاء الأرضيّة دون الرجل والخفّ ونحوهما غير ظاهر من الأخبار
، سيّما من غير حسنة محمّد بن مسلم ، بل إنّما سيقت لأجل ذلك ،