نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 454
والباقي له
محمل ظاهر ، فمنها موثّقة حنان قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك
عليّ ، فقال : «إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ، وإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذلك»
[١] وهو على الخلاف أدلّ كما لا يخفى ، وسائر الأخبار متقاربة المعنى.
وهذه الأخبار
مع هجرها ومتروكيتها عند الأصحاب لا تقاوم ما ذكرنا.
ويدلّ على ما
ذكرنا أيضاً مضافاً إلى ما تقدّم : موثّقة ابن بكير ، عن الصادق عليهالسلام : الرجل يبول فلا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط
، قال : «كلّ شيء يابس زكي» [٢] ومفهومه يقتضي أنّه إذا صار رطباً ينجس.
الخامس
: ذهب جماعة
منهم السيد إلى اشتراط ورود الماء على النجاسة في التطهير وإلّا لنجس الماء ولم
يفد الطهارة للمحلّ [٣]. وذلك مبني على ما ذهب إليه من عدم نجاسة القليل إذا
ورد على النجاسة.
وتبعه بعض
المتأخّرين [٤] ، زعماً منه أنّ كلّ ما ورد في نجاسة القليل إنّما هو
فيما وردت النجاسة على الماء ، فيبقى غيره تحت أصل الطهارة.
وهو باطل كما
سيجيء ، بل في الأخبار ما يدلّ على الأعمّ من ذلك وعلى النجاسة فيما يرد الماء
على النجاسة أيضاً ، كما يظهر من رواية استسقاء غلام أبي عبد الله عليهالسلام ، وخروج الفأرة في الدلو [٥] ، وحديث خروج الخنزير من