responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 433

المقصد الثاني

في إزالة النجاسات وتطهيرها

وفيه مباحث :

الأوّل : تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب ، وعن المأكول والأواني التي تستعمل في الأكل والشرب على التفصيل الاتي في مواضعها ، بإخراج حالة الاضطرار ، أو العفو في بعض أفرادها ، كما ستجي‌ء مع أدلّتها في محالها. ولا وجوب لها في نفسها بلا خلاف ظاهر.

قالوا : وتجب إزالتها لدخول المساجد وعن المساجد ، وهو في الجملة إجماعيّ كما نقله الشيخ [١] وابن إدريس [٢].

واحتجّوا عليه بقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [٣] لظهور إرادة النجاسة المصطلحة ، وتعليل عدم القرب بالنجاسة كما تفيده الفاء ، وعدم القول بالفرق بين نجاسة الشرك وغيره ، وكذا بين المسجد الحرام وغيره.


[١] الخلاف ١ : ٥١٨.

[٢] السرائر ١ : ١٨٩ ، ٢٧٨ ، ولم ينقل الإجماع.

[٣] التوبة : ٢٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست