نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 433
المقصد الثاني
في إزالة النجاسات
وتطهيرها
وفيه مباحث :
الأوّل
: تجب إزالة
النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب ، وعن المأكول والأواني التي
تستعمل في الأكل والشرب على التفصيل الاتي في مواضعها ، بإخراج حالة الاضطرار ، أو
العفو في بعض أفرادها ، كما ستجيء مع أدلّتها في محالها. ولا وجوب لها في نفسها
بلا خلاف ظاهر.
قالوا : وتجب
إزالتها لدخول المساجد وعن المساجد ، وهو في الجملة إجماعيّ كما نقله الشيخ [١] وابن إدريس [٢].
واحتجّوا عليه
بقوله تعالى (إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ)[٣] لظهور إرادة النجاسة المصطلحة ، وتعليل عدم القرب
بالنجاسة كما تفيده الفاء ، وعدم القول بالفرق بين نجاسة الشرك وغيره ، وكذا بين
المسجد الحرام وغيره.