نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 407
وقد يقال : إنّ
شراءها من مسلم يكفي ، وفيه تأمّل لظهور الخلاف في المسألة بينهم.
وكيف كان
فالظاهر عدم الخلاف في طهارة غير ما انفصل بعد الموت.
وأما المسك فلا
إشكال في طهارته ، للإجماع ، ولاستعمال المعصومين عليهمالسلام إيّاه ، واحتمال ورود الإشكال بأنّه لعلّه كان مأخوذاً
من الميتة أيضاً مدفوع باستصحاب الطهارة السابقة ، مع أنّه يمكن نفي البأس عمّا
علم كونه منها أيضاً كالإنفحة.
السادس
: الذكاة إما أن
تثمر الحلّ والطهارة معاً كما في ما يؤكل لحمه بالإجماع والكتاب والسنة ، أو الحلّ
فقط كالسمك ، أو الطهارة فقط كما في السباع.
ولا ريب في عدم
تأثير الذكاة أثراً في الآدمي والكلب والخنزير ، كما لا ريب في تأثيرها فيما يؤكل
لحمه.
والظاهر حليّة
استعمال السمك بعد حصول شرائط تذكيته وإن لم يكن محلّلاً.
واختلفوا في
السباع والمسوخ والحشرات ، أما السباع فالمعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف لهم
مخالف وقوع الذكاة عليها ، وتدلّ عليه صحيحة أبي عليّ بن راشد ، وفي آخرها : قلت
فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : «لا ، ولكن يلبس بعد الصلاة» [١] وموثّقة ابن بكير [٢].
ويظهر من تتبّع
الأخبار الواردة في النهي عن الصلاة في الثعالب والأرانب وغيرها [٣] أنّ أصل اللبس كان جائزاً ، وإنّما المنع عن الصلاة.
وما رواه في
قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال :