responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 407

وقد يقال : إنّ شراءها من مسلم يكفي ، وفيه تأمّل لظهور الخلاف في المسألة بينهم.

وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في طهارة غير ما انفصل بعد الموت.

وأما المسك فلا إشكال في طهارته ، للإجماع ، ولاستعمال المعصومين عليهم‌السلام إيّاه ، واحتمال ورود الإشكال بأنّه لعلّه كان مأخوذاً من الميتة أيضاً مدفوع باستصحاب الطهارة السابقة ، مع أنّه يمكن نفي البأس عمّا علم كونه منها أيضاً كالإنفحة.

السادس : الذكاة إما أن تثمر الحلّ والطهارة معاً كما في ما يؤكل لحمه بالإجماع والكتاب والسنة ، أو الحلّ فقط كالسمك ، أو الطهارة فقط كما في السباع.

ولا ريب في عدم تأثير الذكاة أثراً في الآدمي والكلب والخنزير ، كما لا ريب في تأثيرها فيما يؤكل لحمه.

والظاهر حليّة استعمال السمك بعد حصول شرائط تذكيته وإن لم يكن محلّلاً.

واختلفوا في السباع والمسوخ والحشرات ، أما السباع فالمعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف لهم مخالف وقوع الذكاة عليها ، وتدلّ عليه صحيحة أبي عليّ بن راشد ، وفي آخرها : قلت فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : «لا ، ولكن يلبس بعد الصلاة» [١] وموثّقة ابن بكير [٢].

ويظهر من تتبّع الأخبار الواردة في النهي عن الصلاة في الثعالب والأرانب وغيرها [٣] أنّ أصل اللبس كان جائزاً ، وإنّما المنع عن الصلاة.

وما رواه في قرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال :


[١] التهذيب ٢ : ٢١٠ ح ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ٤.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.

[٣] الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست