responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 394

إدخالها في الكر أو الجاري أو غيرهما.

وأما ما يوجد في اللبن ، فهو أيضاً نجس ، للإطلاقات. ولأنّ ضعف الحيوان منَعَ عن استحالته ، فبقي على حاله.

ثم إنّ الأظهر في الدم المشتبه الطهارة ، للأصل والإطلاقات. وأما الحلّيّة ، فلا ، لتفاوت المأخذ فيهما ، وإن كان يحتمله أيضاً ، لصحيحة عبد الله بن سنان : «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» [١] بل هو الأظهر.

الثالث : الميتة

من ذي النفس السائلة نجسة بإجماع العلماء ، إلّا من الشافعي في الإنسان ، معلّلاً بأنّه لو كان نجساً لما قبل التطهير [٢] ، وإلّا من الشيخ في الحيوان المائي [٣] ، لخبرين ضعيفي المأخذ والدلالة [٤]. ونقل الإجماع في المسألة جماعة من الأصحاب [٥].

ويدلُّ عليه الأخبار التي كادت أن تكون متواترة بالمعنى ، مثل الصحاح المستفيضة الدالّة على أن الميتة والجيفة إذا غيّرت الماء فلا يشرب منه ولا يتوضّأ [٦].

والصحاح وغيرها الواردة في منزوحات البئر ، سيّما ما دلّ على نجاستها


[١] التهذيب ٩ : ٧٩ ح ٣٣٧ ، الوسائل ١٦ : ٤٩٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٦٤ ح ٢.

[٢] الام ١ : ٢٦٦ ، المجموع ٥ : ١٨٥ ، وعمدة القارئ ٣ : ٢٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢١ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، فتح الباري ٣ : ٩٨ ، المحلّى ٢ : ٢٤.

[٣] الخلاف ١ : ١٨٩ مسألة ١٤٦.

[٤] وهما ما رواه عنهم أنّهم قالوا : إذا مات فيما فيه حياته لا ينجّسه ويقرب منه ما في الفقيه ٣ : ٢٠٦ ح ٩٤٥ ، والتهذيب ٩ : ١١ ح ٤٠. وما روي عن النبيّ (ص) في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته الوسائل ١ : ١٠٢ أبواب الماء المطلق ب ٢ ح ٤ نقلاً عن المعتبر.

[٥] المعتبر ١ : ٤٢٠ ، المنتهي ٣ : ١٩٥ ، التذكرة ١ : ٥٩ ، الذكرى : ١٣ ، روض الجنان : ١٦٢.

[٦] الوسائل ١ : ١٠٣ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٤ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ..

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست