نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 394
إدخالها في الكر أو الجاري أو غيرهما.
وأما ما يوجد
في اللبن ، فهو أيضاً نجس ، للإطلاقات. ولأنّ ضعف الحيوان منَعَ عن استحالته ،
فبقي على حاله.
ثم إنّ الأظهر
في الدم المشتبه الطهارة ، للأصل والإطلاقات. وأما الحلّيّة ، فلا ، لتفاوت المأخذ
فيهما ، وإن كان يحتمله أيضاً ، لصحيحة عبد الله بن سنان : «كلّ شيء فيه حلال
وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» [١] بل هو الأظهر.
الثالث
: الميتة
من ذي النفس
السائلة نجسة بإجماع العلماء ، إلّا من الشافعي في الإنسان ، معلّلاً بأنّه لو كان
نجساً لما قبل التطهير [٢] ، وإلّا من الشيخ في الحيوان المائي [٣] ، لخبرين ضعيفي المأخذ والدلالة [٤]. ونقل الإجماع في المسألة جماعة من الأصحاب [٥].
ويدلُّ عليه
الأخبار التي كادت أن تكون متواترة بالمعنى ، مثل الصحاح المستفيضة الدالّة على أن
الميتة والجيفة إذا غيّرت الماء فلا يشرب منه ولا يتوضّأ [٦].
والصحاح وغيرها
الواردة في منزوحات البئر ، سيّما ما دلّ على نجاستها
[٤] وهما ما رواه
عنهم أنّهم قالوا : إذا مات فيما فيه حياته لا ينجّسه ويقرب منه ما في الفقيه ٣ :
٢٠٦ ح ٩٤٥ ، والتهذيب ٩ : ١١ ح ٤٠. وما روي عن النبيّ (ص) في البحر : هو الطهور
ماؤه الحل ميتته الوسائل ١ : ١٠٢ أبواب الماء المطلق ب ٢ ح ٤ نقلاً عن المعتبر.