نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 393
وبجواز أكل
السمك حيّاً وفيه الدم. وفيه أيضاً أنّ الأحكام تابعة للأسامي ، ولا يقال لأكله
أكل الدم.
وبقوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً)[١] بالتقريب المتقدّم ، والجواب هنا أظهر مما تقدّم.
وسيجيء في
كتاب المطاعم أن الأشهر الأقوى حرمته ، فلا وجه للاستدلال بالآية أصلاً. مع أنّ
الظاهر من الآية الحصر الإضافي بالنسبة إلى المتخلّف ، كما تشهد به مطابقته مع
اشتراط التلبس بالمبدإ في المشتق ، وأنّ المتبادر من المسفوح وغيره ما من شأنه
السفح ، بخلاف ذي النفس السائلة وغير السائلة.
وتؤيّده رواية
السكوني في السمك [٢] ، وصحيحة ابن أبي يعفور في دم البراغيث [٣] ، وكذلك رواية الحلبي [٤] ورواية غياث فيه وفي دم البقّ [٥] ، مع لزوم العسر والحرج في اجتناب كثير منها أيضاً.
والظاهر أنّ
الدم الذي يوجد في البيض أيضاً نجس كما صرّح به جماعة من الأصحاب [٦] ، ولا يبعد كونه إجماعيّاً ، فإنّهم قالوا : إنّه علقة
، وادّعى الشيخ على نجاستها إجماع الفرقة [٧] ، وتشمله مطلقات الدم أيضاً.
والذي نشاهده
أنّ هذا الدم خارج الصفرة ، ويحتمل عدم إمكان تطهير الصفرة كالبياض لميعانها ،
ويحتمل التطهير ، لأنّ عليها جلدة رقيقة توجب تماسكها ، فيمكن