نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 309
بالتقريب المتقدّم ، واستصحاب شغل الذمّة يقتضي اشتراطه به أيضاً.
وأما دخول
المسجدين والمكث في المساجد إذا وجبا ، فاشتراطهما بالطهارة مع وجوبهما مضافاً إلى
ما تقدّم من إباحة التيمّم كلّ ما تبيحه المائيّة ، يقتضي وجوبه لهما.
ويشكل هذا
الاستدلال : بما تقدّم من أنّ الثابت اشتراطهما بالغسل ، لا بمطلق الطهارة.
ويمكن دفعه :
بأنّهما محرّمان على الحائض والجنب ، والمعتبر في رفع الحيض والجنابة هو الإطهار
كما يستفاد من الآيات ، وإن كان منحصراً في الغسل في الآية الاتية ، ويكفي ذلك
لرفع الإشكال ، سيّما بعنوان الإلزام.
مع أنّه يكفي
الاستدلال بعموم البدليّة المستفادة من الأخبار المتقدّمة.
ويدلّ
الاستصحاب المتقدّم على اشتراطهما به ، وقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ)[١] الآية بعد قوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا
عابِرِي سَبِيلٍ)[٢] على أحد الوجهين في الآية.
ويؤيّده ما
سيجيء من وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين.
ومنع فخر
المحقّقين إباحة التيمّم لذلك [٣] ، لقوله تعالى (حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[٤] فلو كانت الغاية أحد الأمرين ، لم تكن الغاية غاية.
والجواب عنه
أوّلاً : بما مرّ من كفاية الصعيد عشر سنين في رواية أبي ذر [٥] ، مع أنّ صلاتهم كانت غالباً في المساجد.
وثانياً : بمنع
كون المراد من الصلاة مواضعها ، بل المراد هو نفسها كما يستفاد من