responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 309

بالتقريب المتقدّم ، واستصحاب شغل الذمّة يقتضي اشتراطه به أيضاً.

وأما دخول المسجدين والمكث في المساجد إذا وجبا ، فاشتراطهما بالطهارة مع وجوبهما مضافاً إلى ما تقدّم من إباحة التيمّم كلّ ما تبيحه المائيّة ، يقتضي وجوبه لهما.

ويشكل هذا الاستدلال : بما تقدّم من أنّ الثابت اشتراطهما بالغسل ، لا بمطلق الطهارة.

ويمكن دفعه : بأنّهما محرّمان على الحائض والجنب ، والمعتبر في رفع الحيض والجنابة هو الإطهار كما يستفاد من الآيات ، وإن كان منحصراً في الغسل في الآية الاتية ، ويكفي ذلك لرفع الإشكال ، سيّما بعنوان الإلزام.

مع أنّه يكفي الاستدلال بعموم البدليّة المستفادة من الأخبار المتقدّمة.

ويدلّ الاستصحاب المتقدّم على اشتراطهما به ، وقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) [١] الآية بعد قوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ) [٢] على أحد الوجهين في الآية.

ويؤيّده ما سيجي‌ء من وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين.

ومنع فخر المحقّقين إباحة التيمّم لذلك [٣] ، لقوله تعالى (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [٤] فلو كانت الغاية أحد الأمرين ، لم تكن الغاية غاية.

والجواب عنه أوّلاً : بما مرّ من كفاية الصعيد عشر سنين في رواية أبي ذر [٥] ، مع أنّ صلاتهم كانت غالباً في المساجد.

وثانياً : بمنع كون المراد من الصلاة مواضعها ، بل المراد هو نفسها كما يستفاد من


[١] النساء : ٤٣.

[٢] النساء : ٤٣.

[٣] إيضاح الفوائد ١ : ٦٦.

[٤] النساء : ٤٣.

[٥] الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٤ ح ٥٦١ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمّم ب ٢٣ ح ٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست