نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 306
(إِذا قُمْتُمْ) مع أنّ رفع المانع عن الصلاة لا يتحقّق الا برفع نفس
الحالة ، فلا يبقى مانع.
وما يقال إنّ
التيمّم ليس برافع [١] ، ففيه أنّ ذلك نزاع لفظي ، إذ مرادنا رفع وصف
المانعيّة ، لا ذات المانع ، فالنافي إنّما يصح منه منع الثاني. غاية الأمر أنّه
محدود بغاية ، ففي المائيّة يرتفع وصف المانعيّة مع موصوفها ، وفي التيمّم الوصف
فقط ، ولذلك اخترنا كون الطهارة مشككةً بين أقسامها ، فنسبة أصل الارتفاع إلى تلك
الصفة في الوقت المحدود حقيقي ، مثل ارتفاع ذات المانع في المائيّة ، لا إضافي
حتّى يتفاوت بالنسبة إلى المشروطات. مع أنّ المقام مقام الامتنان وإظهار النعمة
ونفي الحرج ، فيناسبه التعميم.
ويدلّ عليه
أيضاً : الأخبار الصحيحة وغيرها ، المستفيضة جدّاً ، المشتملة على مساواة التراب
للماء. ففي طائفة منها «إنّه أحد الطهورين» [٢] ، وفي اخرى «إنّه بمنزلة الماء» [٣] ، وفي اخرى «إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض» [٤] ، وفي اخرى «إنّ الله جعل التراب طهوراً ، كما جعل
الماء طهوراً» [٥] وفي اخرى «إنّه طهور المسلم» [٦] الدالّة بظاهرها على مساواتهما في الطهوريّة.
وهو مع قطع
النظر عن ظهوره في العموم ، لا بد من حمله عليه في كلام الحكيم. وخصوص السبب في
بعض الأخبار لا يوجب تخصيص العام ، فالعبرة بعموم اللفظ.