نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 295
وعدم جواز نقض اليقين بالشك ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] ، وفحوى الروايتين الآتيتين.
وأما في صورة
الاشتباه ، فالأظهر أيضاً عدم الوجوب ، لهذه الأدلّة ، ولخصوص صحيحة منصور [٢] وموثّقة سليمان بن خالد [٣] الناطقتين بعدم وجوب الغسل ، معللاً بأنّ ما يخرج من
المرأة إنّما هو من ماء الرجل ، فلعلّه عليهالسلام جعل إمكان كونه ماء الرجل كافياً في الحكم بذلك ، مع
احتمال ذلك.
وخالف ابن
إدريس في ذلك ، مستدلا بقوله عليهالسلام : «الماء من الماء» [٤][٥].
وهو مع ضعف
دلالته محجوج بالأدلّة المتقدّمة.
ولا يتفاوت
الكلام في ذلك بين ما قبل البول والاجتهاد وما بعده ، لأنّ ما دلّ على إعادة الغسل
مع عدم البول إنّما ورد في الرجل ، فلا يقاس عليه.
وأما البلل
المشتبه بالبول ، فلا حكم فيه أيضاً ، للأصل ، وعدم جواز القياس بحكم الرجل.
الثاني
: تستحبّ
التسمية تبعاً لفتوى جماعة [٦] ، وللعمومات [٧].
[١] الكافي ٣ : ٤٩ ح
٣ ، التهذيب ١ : ١٤٦ ح ٤١٣ ، الوسائل ١ : أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٣ ، عن المرأة
تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا.