نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 275
وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي إلى ما بعد ذلك» [١].
ولا يمكن
الاعتماد على ذلك في إثبات حكم مخالف للأُصول والأخبار ، سيّما المتواتر من قولهم عليهمالسلام : «إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لامرئ ما نوى» [٢] وغيرهما.
مع أنّ فيها ما
يخالف الأصحاب من لزوم قضاء الصوم مع نسيان الغسل.
تنبيهات :
الأوّل
: إنّ تداخل
العلل قد يتصوّر في الغايات ، وقد يتصوّر في المبادئ وقد تشتبه الغايات والمبادئ
في الأغسال المستحبّة ، ويمكن أن يجعل مثل نقص الطهارات الواجبة علّة لاستحباب غسل
الجمعة ، كما يستفاد من بعض الأخبار [٣] ، والتطهر في اليوم أو حضور الصلاة أو جماعة المسلمين
غاية ، ومثل الحدث الموهوم والجنابة الموهومة علّة ، والتطهّر في اليوم غاية لمثل
العيد وغيره ، وهكذا.
فإن تعدّدت
العلّة واتّحدت الغاية ، فإن اتفقت كاحتلامات وصلاة فتتداخل بالإجماع. وتنبّه عليه
الأخبار المتقدّمة. لكن المتيقّن هو ما لو نوى الجميع أو الجامع بينها ، كمطلق
الحدث المانع. ومثله جماع واحتلام.
وفيما لو نوى
رفع أحدهما مع نفي الغير إشكال.
وإن اختلفت
كحيض وجنابة ، أو حيض وجمعة ، أو عيد وجمعة ، فقد مرّ حكمه مفصلاً.
[١] الفقيه ٢ : ٧٤ ح
٣٢١ ، الوسائل ٧ : ١٧٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ٢.