responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 275

وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي إلى ما بعد ذلك» [١].

ولا يمكن الاعتماد على ذلك في إثبات حكم مخالف للأُصول والأخبار ، سيّما المتواتر من قولهم عليهم‌السلام : «إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لامرئ ما نوى» [٢] وغيرهما.

مع أنّ فيها ما يخالف الأصحاب من لزوم قضاء الصوم مع نسيان الغسل.

تنبيهات :

الأوّل : إنّ تداخل العلل قد يتصوّر في الغايات ، وقد يتصوّر في المبادئ وقد تشتبه الغايات والمبادئ في الأغسال المستحبّة ، ويمكن أن يجعل مثل نقص الطهارات الواجبة علّة لاستحباب غسل الجمعة ، كما يستفاد من بعض الأخبار [٣] ، والتطهر في اليوم أو حضور الصلاة أو جماعة المسلمين غاية ، ومثل الحدث الموهوم والجنابة الموهومة علّة ، والتطهّر في اليوم غاية لمثل العيد وغيره ، وهكذا.

فإن تعدّدت العلّة واتّحدت الغاية ، فإن اتفقت كاحتلامات وصلاة فتتداخل بالإجماع. وتنبّه عليه الأخبار المتقدّمة. لكن المتيقّن هو ما لو نوى الجميع أو الجامع بينها ، كمطلق الحدث المانع. ومثله جماع واحتلام.

وفيما لو نوى رفع أحدهما مع نفي الغير إشكال.

وإن اختلفت كحيض وجنابة ، أو حيض وجمعة ، أو عيد وجمعة ، فقد مرّ حكمه مفصلاً.


[١] الفقيه ٢ : ٧٤ ح ٣٢١ ، الوسائل ٧ : ١٧٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ٢.

[٢] التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ وفيه لكلّ امرئ ، أمالي الطوسي : ٢٦٢ ، الوسائل ١ : ٣٤ أبواب مقدّمة العبادات ب ٥ ح ٦ ، ١٠.

[٣] الوسائل ٢ : ٩٤٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٧ ، وفيه : وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير ..

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست