نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 264
والمراد بالفسق
: هو ارتكاب الكبيرة ، وإن كان بالإصرار على الصغيرة ، ولذلك قال في المقنعة :
وغسل التوبة من الكبائر [١] ، والرواية أيضاً لا تفيد إلّا ذلك.
وبالجملة الفسق
مقابل العدالة ، ولا يصدق بمجرّد فعل الصغيرة ، كما سيجيء ، فلا يحسن حمل كلام
الفقهاء على خلاف الظاهر. هذا إن لم نقل بأنّ ترك الكبائر مكفّر للصغائر ، وإلّا
فالأمر أظهر.
والرواية التي
استدلّوا بها : ما رواه الكليني في الموثّق ، عن الصادق عليهالسلام : في حكاية دخول رجل على الصادق عليهالسلام وسؤاله عن استمراره على استماع غناء الجواري المغنّيات
التي كانت لجيرانه وصوت عودهن في الكنيف [٢]. ولو لم نقل بكون سماع الغناء من الكبائر فيكفي كونه
مصرّاً عليه ، وإلّا فقول الزور ولهو الحديث مفسّر بالغناء [٣] ، فيكون من الكبائر. وفي بعض الأخبار : «إن تعليم
المغنّيات كفر واستماعهن نفاق» [٤].
وأما الغسل
للتوبة عن الكفر ، فيظهر الإجماع عليه من الفاضلين [٥] ، ونقل في البحار عن كتاب سلام بن أبي عمرة ، عن الباقر
عليهالسلام ما يدلّ عليه [٦].
وحمل الروايتين
على الاستحباب مع كونهما ظاهرتين في الوجوب للأصل ، والإجماع.
[٦] بحار الأنوار ٧٨
: ١٤ أبواب الأغسال ب ١ ح ١٧ ، وفيه : معروف بن خربوذ المكّي عن أبي جعفر (ع) قال
: دخلت عليه فذكرت باب القدر ، فقال : لا أراك إلّا هناك ، قال قلت : جعلت فداك
إنّي أتوب منه ، فقال : لا والله حتّى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب منه إلى الله
كما يتوب النصراني من نصرانيته ، قال : ففعلت.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 264