responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 257

ما قبل الزوال من باب الغالب أيضاً ، فلم يلتفتوا إلى حكم النادر.

وأما الأخبار ، ففي حسنة زرارة : «وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم» [١] وفي موثّقة عمار : عن الرجل ينسى الغسل حتّى صلّى ، قال : «إنّ كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة» [٢] وفيه شي‌ء ، وهناك روايات أُخر دالّة بظاهرها على ذلك ، ذكرناها في المناهج.

والأحوط ترك نيّة الأداء والقضاء قبل صلاة الجمعة ، بل قبل صلاة الظهر أيضاً ، لإطلاق الصلاة.

وأما بعدهما فلا تجوز نيّة الأداء ، للإجماعات المنقولة ، وظواهر الأخبار الكثيرة.

وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، للحسنة المتقدّمة وغيرها.

ولو فاته الغسل قبل الزوال ، فالمشهور أنّه يقضي بعد الظهر أو يوم السبت ، لموثّقة سماعة [٣] ، وموثّقة عبد الله بن بكير [٤] ، وغيرهما من الأخبار. وعن ظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت أيضاً ، وهو مشكل. نعم إذا خاف عدم التمكّن يوم السبت فلا بأس به ، اتّباعاً لهم.

وفي الفقه الرضوي إلحاق سائر أيّام الأُسبوع [٥] ، ولم نقف على عاملٍ بذلك.

والمشهور استحباب تعجيله يوم الخميس لخائف عوز الماء يوم الجمعة. وعمّم


[١] الكافي ٣ : ٤١٧ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٩٤٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٥.

[٢] التهذيب ١ : ١١٢ ح ٢٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٣ ح ٣٣٨ ، الوسائل ٢ : ٩٤٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٨ ح ١.

[٣] التهذيب ١ : ١١٣ ح ٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٤ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٢ : ٩٤٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٣.

[٤] التهذيب ١ : ١١٣ ح ٣٠١ ، الوسائل ٢ : ٩٤٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ٤ ، وغيرهما من أخبار الباب.

[٥] فقه الرضا (ع) : ١٢٩.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست