نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 257
ما قبل الزوال من باب الغالب أيضاً ، فلم يلتفتوا إلى حكم النادر.
وأما الأخبار ،
ففي حسنة زرارة : «وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم» [١] وفي موثّقة عمار : عن الرجل ينسى الغسل حتّى صلّى ، قال
: «إنّ كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة» [٢] وفيه شيء ، وهناك روايات أُخر دالّة بظاهرها على ذلك ،
ذكرناها في المناهج.
والأحوط ترك
نيّة الأداء والقضاء قبل صلاة الجمعة ، بل قبل صلاة الظهر أيضاً ، لإطلاق الصلاة.
وأما بعدهما
فلا تجوز نيّة الأداء ، للإجماعات المنقولة ، وظواهر الأخبار الكثيرة.
وكلّما قرب من
الزوال كان أفضل ، للحسنة المتقدّمة وغيرها.
ولو فاته الغسل
قبل الزوال ، فالمشهور أنّه يقضي بعد الظهر أو يوم السبت ، لموثّقة سماعة [٣] ، وموثّقة عبد الله بن بكير [٤] ، وغيرهما من الأخبار. وعن ظاهر الأكثر استحباب القضاء
ليلة السبت أيضاً ، وهو مشكل. نعم إذا خاف عدم التمكّن يوم السبت فلا بأس به ، اتّباعاً
لهم.
وفي الفقه
الرضوي إلحاق سائر أيّام الأُسبوع [٥] ، ولم نقف على عاملٍ بذلك.
والمشهور
استحباب تعجيله يوم الخميس لخائف عوز الماء يوم الجمعة. وعمّم