نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 254
وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ)[١] و «المؤمن معقّب ما دام متطهّراً» [٢] ونحو ذلك ، فلا يدلّ إلّا على استحباب الكون على
الطهارة ، هو غير ما نحن فيه كما مرّت الإشارة إليه.
ويستحبّ أيضاً
لكلّ مندوبٍ مشروطٍ بالطهارة ، صحّة أو كمالاً ، كالصلاة ، والطواف ، ومسّ كتابة
القرآن ، وقراءته ، ودخول المساجد ، وغيرها مما مرّ في الوضوء مما استحبّ فيه
الوضوء للمحدث بالحدث الأصغر ، إما من جهة أنّ دليله ثَمَة كان يقتضي استحباب مطلق
الطهارة ، أو لكون الغسل مجزئاً عن الوضوء في غيرها ، سواء كان منفرداً كغسل الجنابة
، أو مع الوضوء كغسل الحيض.
لا يقال : إنّ
الشرط حينئذٍ هو الوضوء ، فأين استحباب الغسل.
لأنّا نقول :
حدث الحيض مثلاً مناقض للوضوء ، فلا يجدي الوضوء فقط ، فهذه الأغسال لا تشرع إلّا
مع حصول الأحداث الموجبة لها ، المانعة عن المشروطات.
ويظهر من
المعتبر في مواضع متعددة استحباب أصل الغسل وإنّ لم يحصل له سبب من الأسباب
المتقدّمة ، ولا مما يجيء. والظاهر أنّه كان من المسلّمات عند الفقهاء ، فهو رحمهالله كثيراً ما يطعن في سند الروايات الواردة في الأغسال
الاتية ، ويعتمد على أنّ فعل الغسل خير [٣].
وصرّح بذلك في
المنتهي أيضاً [٤] ، وكذلك الشهيدان [٥] ، ولا بأس بمتابعتهم.
ولكن الظاهر
أنّه لا يجزئ عن الوضوء ، ولا يرفع الحدث. ويجيء على القول بإجزاء مطلق الغسل عن
الوضوء الاكتفاء به ، وقد عرفت أنّ المذهب