responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 225

وعن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه إذا استبان ، وقال : إنّما الخلاف في غيره [١]. وقيل : ما تراه في أيّام العادة حيض ، وما تراه بعد عشرين يوماً من العادة فليس بحيض [٢].

لنا : الأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً [٣].

وللمانع رواية ضعيفة عاميّة [٤].

وللمفصّل صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف [٥] ، ولا يبعد ترجيح هذا التفصيل ، لصحّة الرواية ، وكونها مقيّدة ، والأخبار المثبتة مطلقةً. وخصوصاً مع أنّها واردة مورد الغالب.

نعم هنا كلام آخر ، فللمانع أن يقول إنّ الحيض مما تُستبرأ به الإماء وتحصل العدة برؤيته ، فإنّ ذلك لأجل أنّه كاشف عن عدم الحمل.

قلت : لما كان الغالب أنّ الحامل لا ترى الحيض ، فرؤيته قرينة على عدم الحمل غالباً ، والتربّص بهذا القدر مما يستبين به الحمل غالباً ، فالعمدة هو مرور الزمان الذي يحصل به الظنّ بعدم الحمل ، ولذلك لم يعتبر الحيض في المسترابة ، واكتفي بالشهور الثلاثة ، فإذا انضمّ إلى ذلك رؤية الدم فيقوى الظنّ بعدمه ، وقد عرفت أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وهذه الأخبار أيضاً مما يشيّد هذه القاعدة ويؤيّدها فتنبّه.


[١] الخلاف ١ : ٢٣٩ مسألة ٢٠٥.

[٢] النهاية : ٢٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ، الإستبصار ١ : ١٤٠.

[٣] الوسائل ٢ : ٥٧٦ أبواب الحيض ب ٣٠.

[٤] رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال قال النبيّ (ص) ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، والسكوني عاميّ. التهذيب ١ : ٣٨٧ ح ١١٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ ح ٤٨١ ، الوسائل ٢ : ٥٧٩ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٢.

[٥] الكافي ٣ : ٩٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ح ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ ح ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٥٧٧ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست