نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 225
وعن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه إذا استبان ، وقال : إنّما الخلاف في
غيره [١]. وقيل : ما تراه في أيّام العادة حيض ، وما تراه بعد عشرين يوماً من
العادة فليس بحيض [٢].
وللمفصّل صحيحة
الحسين بن نعيم الصحّاف [٥] ، ولا يبعد ترجيح هذا التفصيل ، لصحّة الرواية ، وكونها
مقيّدة ، والأخبار المثبتة مطلقةً. وخصوصاً مع أنّها واردة مورد الغالب.
نعم هنا كلام
آخر ، فللمانع أن يقول إنّ الحيض مما تُستبرأ به الإماء وتحصل العدة برؤيته ، فإنّ
ذلك لأجل أنّه كاشف عن عدم الحمل.
قلت : لما كان
الغالب أنّ الحامل لا ترى الحيض ، فرؤيته قرينة على عدم الحمل غالباً ، والتربّص
بهذا القدر مما يستبين به الحمل غالباً ، فالعمدة هو مرور الزمان الذي يحصل به
الظنّ بعدم الحمل ، ولذلك لم يعتبر الحيض في المسترابة ، واكتفي بالشهور الثلاثة ،
فإذا انضمّ إلى ذلك رؤية الدم فيقوى الظنّ بعدمه ، وقد عرفت أنّ ما يمكن أن يكون
حيضاً فهو حيض ، وهذه الأخبار أيضاً مما يشيّد هذه القاعدة ويؤيّدها فتنبّه.
[٤] رواية السكوني عن
جعفر عن أبيه (ع) قال قال النبيّ (ص) ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، والسكوني
عاميّ. التهذيب ١ : ٣٨٧ ح ١١٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ ح ٤٨١ ، الوسائل ٢ : ٥٧٩ أبواب
الحيض ب ٣٠ ح ١٢.