نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 196
فالمراد من
حرمة اعتقاد المشروعيّة في المبدعات : حرمة اعتقاد مشروعيّة [١] ما لم يقم عليه دليل معتمد ، سواء كان من محض الاشتهاء
، أو من الاجتهاد المنبعث عن الدليل الباطل ، كالقياس والاستحسان.
فإذا اتفق
اعتقاد مجتهد منّا لاستحبابه ، فإنّما هو من جهة دليل معتمد عنده ؛ وإن كان خطأ في
الواقع ، ولا يضرّ ذلك ، وليس ببدعة ، وتكون مثل هذه الرواية الدالّة على كونه
بدعة معارضةً لدليله ؛ مثل سائر الأخبار المتعارضة المتناقضة. فالذي نقول بكونه
بدعة إنّما هو إذا لم يثبت لهذه الرواية معارض وكان العمل على مقتضاه.
وبالجملة المقصود
في الرواية التنبيه على ضلالة من أبدعها ، وضلالة من اتبعها من تلك الجهة ، لا
مطلقاً.
فحينئذٍ نقول :
لما لم يقم دليل على مشروعيّتها أصلاً ، فنحرمها.
وأما من لا
يقول بالحرمة فلعلّ مراده من دون جهة اعتقاد المشروعيّة ، ودليله الأصل ، ورواية
زرارة : «إنّ الوضوء مثنى مثنى ، ومن زاد لم يؤجر عليه» [٢] وعدم الأجر عليه لا يدلّ على انتفاء الحرمة ، والأصل لا
يفيد جواز العبادة ، إلّا أن يكون مراده إثبات الإباحة لا الاستحباب ، وحينئذٍ
يرجع الكلام معه إلى جواز المسح بهذا الماء وعدمه.
وربّما يستشكل
بمنافاته للموالاة أيضاً. ولكنه ليس بذاك لما عرفت.
وأما المسح
بذلك الماء ، فعلى ما ذكرنا من كون أصل الفعل بدعة وحراماً ، فالظاهر بطلان أصل
الوضوء ، فكيف إذا مسح بذلك الماء أيضاً ، مع أنّه ليس بماء
[٢]التهذيب ١ : ٨٠ ح
٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ح ٢١٥ ، الوسائل ١ : ٣٠٧ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٥ وعبّر عنها
بالرواية إشارة إلى ضعفها ، ففيها القاسم بن عروة ، وهو لم يوثّق وطرق الشيخ إليه
ضعيفة. انظر معجم رجال الحديث ١٤ : ٩٥١٩ / ٢٦.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 196