نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 191
فيكون الصاع
على الأوّل منّاً وأربعة عشر مثقالاً وربعاً ، وعلى الثاني منّاً بنقصان خمسة
وعشرين مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال.
وربّما يقال :
إنّ ماء الاستنجاء داخل في ذلك ، لأنّ المدّ يزيد على ذلك. وقد يستشهد ببعض
الروايات [١] ، ولا دلالة فيها أصلاً.
وأنت خبير بأنّ
الوضوء الكامل سيّما على القول باستحباب تثنية الغسلات لا يكاد يفيه المدّ ، إلّا
مع الاجتهاد.
والقول
باستحبابها هو المشهور بين الأصحاب ، المدّعى عليه الإجماع في السرائر [٢]. ويظهر من الكليني [٣] والصدوق [٤] والبزنطي [٥] عدم الاستحباب. ونسب الشيخ القول بالحرمة إلى بعض
الأصحاب [٦].
والأقوى الأوّل
، للأخبار [٧] المستفيضة ، منها صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الوضوء ، فقال : «مثنى مثنى» [٨] وبهذا المضمون روايات كثيرة.
وظاهر الجملة
الخبريّة وإن كان هو الوجوب ، إلّا أنّ الإجماع على حملها على الاستحباب ، لكونه
أقرب مجازاته.
[١] أشار بذلك إلى
قول الشهيد في الذكرى : ٩٥ ، والرواية هي رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين (ع) ،
وهي في الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب الوضوء ب ١٦ ح ١ ، وهي دالّة على دخول ماء الاستنجاء
فيه.
[٣] الكافي ٣ : ٢٧.
قال بعد رواية عبد الكريم : هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرّة مرّة .. وإنّ
الذي جاء عنهم أنّه قال الوضوء مرّتان إنّما هو لمن لم يقنعه مرّة.
[٤] الفقيه ١ : ٢٩.
قال : الوضوء مرّة مرّة ومن توضّأ مرّتين مرّتين لم يؤجر.
[٥] قال في نوادره :
واعلم أنّ الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر. نقله ابن إدريس في
مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٣.