responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 173

نعم يرد المنع على أنّ اللازم واجب الحصول وإن لم ينوه على الإطلاق ، فإنّه لو اختار الماء البارد أو الحار للوضوء ؛ وكان التبرّد والتسخّن جزء الداعي ، وبسببه حصّل المكلّف ما يوجبه ، فليس كذلك.

نعم يمكن ذلك فيما لو انحصر الماء في البارد مثلاً ، وضمّ إلى قصد التقرب التبرّد أيضاً ، وحينئذٍ فلنفرض النقض بالرياء في نظيره ، ويجاب بما ذكرنا.

والحاصل أنّ الأظهر عدم البطلان بهذه الضميمة مطلقاً إذا كان الداعي إلى التقرّب قويّاً بحيث لولاها لفعله جزماً ، والاحتياط مما لا ينبغي تركه.

وأما التلذّذ بالماء البارد في أثناء الوضوء ، فلا يضرّ أصلاً.

بل الظاهر أنّ السرور برؤية أحد إيّاه في حال العبادة أيضاً لا يبطلها إذا لم يكن الداعي إلى الفعل هو ذلك ، كما في رواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام : عن الرجل يعمل الشي‌ء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ، قال : «لا بأس ، ما من أحد إلّا ويحبّ [١] أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك» [٢].

وأما طُران الرياء في الأثناء ، بأن يصير ضميمةً للداعي ، فالظاهر أنه مبطل أيضاً ، وظاهر المفاتيح يوهم خلافه [٣].

وبالجملة الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصمّاء ، ولكن رحمة الله أيضاً أوسع مما بين الأرض والسماء ، حيث سنّ لنا الملّة السهلة السمحة الحنيفة البيضاء ، وراقب أحوال القاصرين عن نيل ذرى العليا ، من الضعفاء والنساء ، وكلّ ميسّر لما خلق.

فلو قلنا ببطلان العبادة بمجرّد السرور في حال العمل باطلاع الغير و [٤] جزمنا


[١] في بعض النسخ : ويجب.

[٢] الكافي ٢ : ٢٢٥ ح ١٨ ، الوسائل ١ : ٥٥ أبواب مقدّمة العبادات ب ١٥ ح ١ بتفاوت يسير.

[٣] المفاتيح ١ : ٤٩.

[٤] في «م» : أو.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست