نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 173
نعم يرد المنع
على أنّ اللازم واجب الحصول وإن لم ينوه على الإطلاق ، فإنّه لو اختار الماء
البارد أو الحار للوضوء ؛ وكان التبرّد والتسخّن جزء الداعي ، وبسببه حصّل المكلّف
ما يوجبه ، فليس كذلك.
نعم يمكن ذلك
فيما لو انحصر الماء في البارد مثلاً ، وضمّ إلى قصد التقرب التبرّد أيضاً ،
وحينئذٍ فلنفرض النقض بالرياء في نظيره ، ويجاب بما ذكرنا.
والحاصل أنّ
الأظهر عدم البطلان بهذه الضميمة مطلقاً إذا كان الداعي إلى التقرّب قويّاً بحيث
لولاها لفعله جزماً ، والاحتياط مما لا ينبغي تركه.
وأما التلذّذ
بالماء البارد في أثناء الوضوء ، فلا يضرّ أصلاً.
بل الظاهر أنّ
السرور برؤية أحد إيّاه في حال العبادة أيضاً لا يبطلها إذا لم يكن الداعي إلى
الفعل هو ذلك ، كما في رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ،
قال : «لا بأس ، ما من أحد إلّا ويحبّ [١] أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك» [٢].
وأما طُران
الرياء في الأثناء ، بأن يصير ضميمةً للداعي ، فالظاهر أنه مبطل أيضاً ، وظاهر
المفاتيح يوهم خلافه [٣].
وبالجملة
الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصمّاء ، ولكن
رحمة الله أيضاً أوسع مما بين الأرض والسماء ، حيث سنّ لنا الملّة السهلة السمحة
الحنيفة البيضاء ، وراقب أحوال القاصرين عن نيل ذرى العليا ، من الضعفاء والنساء ،
وكلّ ميسّر لما خلق.
فلو قلنا
ببطلان العبادة بمجرّد السرور في حال العمل باطلاع الغير و [٤] جزمنا