نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 164
الخامس
: تُشترط فيه
النيّة والأصل فيها الوجوب في كلّ ما لم يُعلم الغرض فيه من الأوامر ، أو [١] عُلم أنّ الغرض منه بالذات هو تكميل النفس.
وأما ما علم
أنّ المقصود منه مجرّد الوصول إلى الغير كغسل الثياب والأواني والجهاد ونحو ذلك
فلا تشترط النيّة فيها ، فتترتب آثار الفعل عليه فيها مع عدمها ، بل إذا وقع مع
نيّة الخلاف وعلى وجه المعصية أيضاً (فيخرج عن عهدة التكليف بحصولها كيف اتفق ،
وإن حصلت له المعصية) [٢] ، بخلاف غيرها ، فإنّ الامتثال المطلوب فيها لا يحصل
إلّا إذا قصد بها الإطاعة ، فإنّ مجرّد موافقة المأمور به بعنوان الاتفاق لا يسمّى
في العرف امتثالاً.
وأما الواجبات
التوصليّة وإن كان يجري فيها ذلك أيضاً ، سيّما إذا حصل الفعل بدون اختيار المكلّف
، لكن المراد هنا بحصول الامتثال : هو ترتّب الأثر والخروج عن عهدة الفعل ، فلا
يُكلّف بالفعل ثانياً.
فإذا كان
الداعي على الفعل هو ذلك فقد حصلت النيّة ، ولا حاجة إلى الإخطار بالبال مفصّلاً
في أوّل جزء من الأجزاء ، كما فهمه أكثر المتأخرين [٣].
ولذلك فلا
يتفاوت الحال بين أوّل الشروع فيه ، وحال التلبّس به ، فإنّ الداعي لا يجب فيه
التذكّر ، بل يكفي وجوده في الحافظة ، ولا يرتفع الا بالذهول عن الفعل بالمرّة ،
أو بنيّة الخلاف. وذلك هو المراد بالاستدامة الحكميّة ، فإذا كان الداعي له في
الشروع هو قصد التقرّب إلى الأمر بالفعل المعيّن ، ولو [٤] كان خطوره