responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 164

الخامس : تُشترط فيه النيّة والأصل فيها الوجوب في كلّ ما لم يُعلم الغرض فيه من الأوامر ، أو [١] عُلم أنّ الغرض منه بالذات هو تكميل النفس.

وأما ما علم أنّ المقصود منه مجرّد الوصول إلى الغير كغسل الثياب والأواني والجهاد ونحو ذلك فلا تشترط النيّة فيها ، فتترتب آثار الفعل عليه فيها مع عدمها ، بل إذا وقع مع نيّة الخلاف وعلى وجه المعصية أيضاً (فيخرج عن عهدة التكليف بحصولها كيف اتفق ، وإن حصلت له المعصية) [٢] ، بخلاف غيرها ، فإنّ الامتثال المطلوب فيها لا يحصل إلّا إذا قصد بها الإطاعة ، فإنّ مجرّد موافقة المأمور به بعنوان الاتفاق لا يسمّى في العرف امتثالاً.

وأما الواجبات التوصليّة وإن كان يجري فيها ذلك أيضاً ، سيّما إذا حصل الفعل بدون اختيار المكلّف ، لكن المراد هنا بحصول الامتثال : هو ترتّب الأثر والخروج عن عهدة الفعل ، فلا يُكلّف بالفعل ثانياً.

فحقيقة النيّة : قصد الفعل المأمور به ممتازاً عما سواه لله تعالى.

فإذا كان الداعي على الفعل هو ذلك فقد حصلت النيّة ، ولا حاجة إلى الإخطار بالبال مفصّلاً في أوّل جزء من الأجزاء ، كما فهمه أكثر المتأخرين [٣].

ولذلك فلا يتفاوت الحال بين أوّل الشروع فيه ، وحال التلبّس به ، فإنّ الداعي لا يجب فيه التذكّر ، بل يكفي وجوده في الحافظة ، ولا يرتفع الا بالذهول عن الفعل بالمرّة ، أو بنيّة الخلاف. وذلك هو المراد بالاستدامة الحكميّة ، فإذا كان الداعي له في الشروع هو قصد التقرّب إلى الأمر بالفعل المعيّن ، ولو [٤] كان خطوره


[١] في «ز» : و.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» وفي «ز» بعد تلك العبارة زيادة : فيما لو نوى بها المعصية.

[٣] كالوحيد البهبهاني.

[٤] في «م» : فلو.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست